قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3723/2013

برئاسة فايز حمارنة
2014-03-02


- وجب على محكمة الموضوع وعند قرارها بإتباع النقض الوارد إليها من محكمة التمييز أن تسير في الدعوى من النقطة المنقوضة وتعالجها وتفصل فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض ولا يجوز لها الرجوع عن القرار سواء بشكل كلي او جزئي لأنها بإتباعها النقض تكون قد فقدت حقها في الإصرار على حكمها السابق ويكون قرارها السابق في حكم المعدوم وذلك وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية


المواضيع المتشابهه: