قرار محكمة تمييز حقوق رقم 86/2003

2003-04-29



1. يستفاد من المادة 56 من قانون العمل انها حددت ساعات العمل العادية للعامل بثماني ساعات في اليوم على أن لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ومنع أن تزيد أوقات العمل على ذلك إلاّ في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، ثم بين في المادتين 57 و 59 من ذات القانون حالات تشغيل العامل ساعات تتجاوز ساعات العمل اليومية ، والأجر الإضافي الذي يستحق عنها .
2. يستفاد من المادة 58 من قانون العمل أنّ المشرع قد حدد الأشخاص الذين لا تسري عليهم الأحكام المتعلقة بساعات العمل ، وتمّ استثناءهم من الخضوع لأحكامها . ومن بينهم الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم السفر أو التنقل داخل المملكة أو خارجها ، بمعنى أنّ معيار استثناء هؤلاء الأشخاص من قواعد تنظيم ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل - هو الطبيعة الخاصة لعمل هؤلاء وعدم القدرة على ضبط ساعات العمل وتحديدها أثناء عملهم خارج المصلحة أو المؤسسة التي يعملون فيها .فاذا كان المدعي يعمل سائق قلاب لدى المميز (المدعى عليه) ، وعمله هذا يقتضي منه التنقل خارج مركز العمل . ولا يمكن معه تحديد ساعات العمل له أو ضبطها ، فإنّ ما يترتب على ذلك شموله بالاستثناء الوارد في المادة 58 من قانون العمل ، وبالتالي لا يستحق بدل ساعات عمل إضافية هذا من جهة .

3. اجازت المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى محكمة الاستئناف في حالة إعادة الحكم إليها منقوضاً إمّا أن تقرر اتباع النقض أو الإصرار على حكمها السابق دون تفسير أو تعليق عليه لما في ذلك من خروج على صلاحيتها القانونية بما يجعل من حكمها معيباً من هذه الجهة ، ويكون حكمها بالتالي مستوجباً النقض لورود أسباب الطعن عليه .


المواضيع المتشابهه: