قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3484/2000

برئاسة اسماعيل العمري

2001-05-10


1. يستفاد من المادة 101/1 من الدستور فان المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها . وطبقا للمادتين 52 ، 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 37 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 . فان لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء بالحق الشخصي الى المدعي العام او المحكمة المتخصصة ... وانه متى قدمت الشكوى وجب التحقيق فيها . وحيث ان ما قام به المدعى عليه فوزان من تقديم الشكوى لدى قاضي صلح جزاء مأدبا ضد الدكتور امجد .. هو حق له قد كلفه الدستور الاردني ونصت عليه المادتان 52 ، 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
2. يعتبر توقيف قاضي صلح الجزاء للمشتكى عليه الدكتور امجد .. في الدعوى الجزائية التي اقامها ضده المدعى عليه فوزان انما هو اجراء يدخل ضمن الصلاحية التقديرية لقاضي صلح الجزاء على مقتضى المادة 38 من قانون محاكم الصلح وكذلك الحال فان اخلاء السبيل متروك أيضا لتقدير قاضي صلح الجزاء وفق ظروف الدعوى على مقتضى المادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعجز المادة 38 من قانون محاكم الصلح وبالتالي فان قراري التوقيف واخلاء السبيل بالكفالة قراران قضائيان يتخذهما قاضي الصلح وفق ما يتراءى له من ظروف الدعوى ولا سلطان عليه في ذلك لغير القانون وضميره .
3. ان التذرع بان توقيع الدكتور طلال .. على المبرز س/1 كان تحت تأثير التهديد والاكراه كون شقيقه الدكتور امجد كان موقوفا وان ذلك كان لغايات منع استمرار تورطه واخلاء سبيله بالكفالة قول مردود ولا ينال من حجية المبرز س/1 ومسؤولية موقعة عنه . وحيث ان الدكتور طلال .. الموقع على المبرز س/1 هو شريك في شركة التضامن فان توقيعه وطبقا للمادة 17 من قانون الشركات يكون ملزما للشركة المدعية .


المواضيع المتشابهه: