0
خضوع العامل لمن هو اعلى منه يجعله مستحقا لبدل العمل الاضافي - قرار رقم 2226/2014
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2226/2014
برئاسة فايز حمارنة
2014-09-10
1- ان العامل الذي يعمل مشرفاً لدى صاحب العمل لا يعتبر من الاشخاص المشمولين لاحكام المادة (58) من قانون العمل في حال كان هنالك اعلى منه في قسمه ويخضع لاشرافهم ويخضع لسجلات الحضور والمغادرة .
2- يقع على عاتق الخصم ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وليس له ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه وذلك وفق احكام المادة (59/7) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
3- استقر الاجتهاد القضائي على ان عبء اثبات استخدام العامل لاجازاته يقع على عاتق صاحب العمل .
4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .
5- استقر الاجتها القضائي على ان الحقوق العماليه تعتبر ديناً في ذمة صاحب العمل ويستثنى منها بدل الفصل التعسفي ويحكم عليها بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وفق احكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : معيار عدم استحقاق العامل لبدل عمل اضافي - قرار رقم 86/2003
- [حكم تمييز حقوق] : الاصل في العمل الاضافي ان يتم التكليف به بصورة خطية - قرار محكمة التمييز رقم 1980/222
- [حكم تمييز حقوق] : قرار رقم 1999/1142 استحقاق المطالبات ببدل العمل الاضافي
- [حكم تمييز حقوق] : تجديد عقد العمل لا يجعله عقد غير محدد المدة -قرار تمييز حقوق رقم 2007/101 (هيئة عامة)
المفضلات