قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2226/2014

برئاسة فايز حمارنة

2014-09-10

1- ان العامل الذي يعمل مشرفاً لدى صاحب العمل لا يعتبر من الاشخاص المشمولين لاحكام المادة (58) من قانون العمل في حال كان هنالك اعلى منه في قسمه ويخضع لاشرافهم ويخضع لسجلات الحضور والمغادرة .

2- يقع على عاتق الخصم ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وليس له ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه وذلك وفق احكام المادة (59/7) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان عبء اثبات استخدام العامل لاجازاته يقع على عاتق صاحب العمل .
4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .
5- استقر الاجتها القضائي على ان الحقوق العماليه تعتبر ديناً في ذمة صاحب العمل ويستثنى منها بدل الفصل التعسفي ويحكم عليها بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وفق احكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية .




المواضيع المتشابهه: