قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3971/2013

برئاسة نايف الإبراهيم

2014-08-12


1- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

4- لا يستحق العامل بدل ساعات عمل اضافي في حال كانت طبيعة عمله تتطلب التنقل داخل وخارج المملكة وذلك وفق احكام المادتين (57) و(58) من قانون العمل .
5- يحق لصاحب العمل انها عقود العمل الغير محددة المدة في حال اقتضت ظروفه الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل وذلك وفق احكام المادة (31/1) من قانون العمل .
6- لم يلزم قانون العمل صاحب العمل بان يكون يوم الجمعة يوم العطلة الاسبوعية للعامل اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وذلك وفق احكام المادة (60/أ) من قانون العمل .

7- لا تثريب على قرار محكمة الموضوع عند خسارة المدعي لجزء من دعواه أن تحكم له بالمصاريف والرسوم بنسبة ما خسر من دعواه وما ربحه وذلك وفقاً لأحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

8- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .




المواضيع المتشابهه: