قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2158/2013

برئاسة احمد المومني


2013-12-11


1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و( 34 ) من قانون البينات .
2- يعتبر قرار محكمة الموضوع صحيحا في حال قيامها بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقا لأحكام المادة ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3- لكي يعتبر العقد المبرم بين الطرفين عقد عمل أن يكون إشراف صاحب العمل وإدارته لقاء أجر لأن معيار التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود هو عنصر التبعية والإشراف والإدارة وأن يضع العامل نفسة في خدمة صاحب العمل وفقا لأحكام المادة ( 805 ) من القانون المدني .
4- في حال قيام صاحب العمل بفصل العامل من عملة فعلية أن يثبت بأن الفصل كان لأحد الأسباب والحالات التي نصت عليها المادة ( 28 ) من قانون العمل وإذا لم يثبن ذلك فإنه يعتبر فصلا تعسفيا وفقا لأحكام المادة ( 31 ) من قانون العمل .
5- إن الطرف الرابح للدعوى يتم الحكم له من قبل المحكمة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك وفقا لأحكام المواد ( 161 ) و( 166 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
6- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه وذلك وفقا لأحكام المادة ( 197/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


المواضيع المتشابهه: