مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    عضو منتسب لشبكة قانوني الأردن Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 7/0
    Given: 3/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزرقاء الخاصة

    Post تقدير اجرة الحضانة

    تقدير اجرة الحضانة



    تقدير أجرة الحضانة
    هل أجرة الحضانة : نفقة للصغير ؟
    أجرة الحضانة تجب في مال الصغير ، فان لم يكن له مال ففي مال والده ، ولا تجبر ألام عليها ، فان أجبرت كأن كان الصغير لا يقبل ثدي غيرها فلها الأجرة مع الجبر ، وهي لا تستحق أثناء قيام الزوجية او عدة الطلاق الرجعي . فمن جهة انها تقوم بخدمة الصغير وتربيته فان ما تأخذه مقابل ذلك أجرة ، ومن جهة ان ما تأخذه مقابل حضانتها له من مال الصغير فان لم يكن له مال فمن مال والده تعتبر نفقة فأجرة الحضانة لها شبه بالنفقة وشبه بالأجرة (1).
    تقدير أجرة الحضانة : يراعى في تقدير أجرة الحضانة اعتباران :-
    1- أجرة المثل : تقدر باجرة أمثال الحاضنة ، بالتفرغ للحضانة والعلم والحالة المادية ، لان المتفرغة لحضانة ولدها ليست كمن تعمل ، والمتعلمة تستطيع ان تعلم أبناءها وتساعدهم في واجباتهم المدرسية . ولان أجرة الحضانة مؤونة للحاضنة ، فالفقيرة أحوج إليها من غيرها .
    2- قدرة المنفق : بان يكون قادرا ً على دفع الأجرة ، والتقدير متناسبا ً مع حالته المادية . فاجرة حضانة ابن الغني غير أجرة حضانة ابن الفقير .
    3- مكان الحضانة وزمانها : والعقل يقضي بذلك ، حيث ان أجرة الحضانة في بلد ما تختلف عن الأجرة عنها في بلد آخر وكذلك الزمان .
    وقد قضت محكمة استئناف عمان بقرارها 14067(2) ان أجرة الحضانة إنما تحسب حسب أمثال الحاضنة على مثل من يدفع الأجرة ، حسب الزمان والمكان .
    حكم ما إذا تبرعت امرأة بحضانة الصغير بالمجان .
    يرجع الى الراجح من مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة لانه لم يرد ذكرها بالقانون عملا ً بأحكام المادة 183 منه .
    والراجح انه :-
    - إذا كانت المتبرعة أجنبية يدفع الطفل للام لحضانته ولو من مال الصغير .
    - ان كانت المتبرعة من الحاضنات كالجدة لأب والعمه وغير متزوجة بغير رحم محرم للصغير ، وكان الأب موسرا ً والصغير معسرا ً ، فالام أولى بحضانته باجرة المثل . وفي غير تلك الحالة المتبرعة أولى (3) .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ


    حكم ما إذا كان الأب معسرا ً :
    قضت محكمة استئناف عمان بقرارها رقم 8180 (1) أجرة الحضانة لا يلزم بها القريب في حالة إعسار الأب ، بل تجبر ألام على حضانة الولد ، وتكون أجرتها دينا ً على أبيه توفيقا ً للمادة 390 من الأحكام الشرعية كما قضت مثل ذلك بقرارها 44676 (2) وقضت بقرارها رقم 9997 : ان أجرة الحضانة كنفقة الصغار تلزم من تجب عليه نفقتهم (3) .
    وهذا صحيح بالنسبة للقرارين 9997و8180 لأن هذا الاجتهاد صدر في ظل القانون رقم 92/لسنة 1951 قانون حقوق العائلة ولم ينص هذا القانون على القريب المكلف بالأنفاق عند إعسار الأب ، فوجب الرجوع الى الراجح من مذهب أبي حنيفة عملا ً بالمادة 183 والراجح فيه ان النفقة تفرض على ألام للصغير دينا ً على الأب ترجع عليه بها إذا ايسر .
    وارى ان الاجتهاد غير صحيح بالقرار رقم 44676 : لانه صدر في ظل القانون الحالي وفي هذه الحالة تطبق المادة 159 بان : أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير ، والمكلف بنفقة الصغير عند إعسار الأب هو من تجب عليه نفقته عند انعدامه ، عملا ً بأحكام المادة 171 من قانون الأحوال الشخصية وعند انعدامه نطبق المادة 173 فتجب على الورثة بقدر الحصص الارثية فإذا كان للصغير ام موسرة وجد موسر فرضت النفقة عليهما أثلاثا ً : ثلث على ألام وثلثاها على الجد .
    واجرة الحاضنة من نفقة الصغير ؛ لأنها تجب على الأب لقاء ما تقوم به الحاضنة من خدمة للصغير.
    زيادتها :
    قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم 20885 (4) انه لا يجوز طلب زيادة أجرة الحضانة إذا فرضت بالتراضي بين الحاضنة والمكلف بنفقة المحضون ؛ لان الأجرة عقد معاوضة وقد التزم المتعاقدان باختيارهما ، وذلك دليل قدرتهما على القيام بما التزما به ، فلا يقبل قول من يريد فسخ هذا العقد مع بقاء مدته ووجود الداعي اليه .
    بدء سريان أجرة الحضانة :
    الاجتهاد القضائي في الاردن ان الأجرة تسري من تاريخ الحكم بها ، وارى ان تسري من تاريخ الطلب لشبهها بالنفقة ، واعتبارا ً لحال الحاضنة ، وقطعا ً لمراوغة الخصم ، وقصده في تأخير الفصل بالدعوى لتأخير بدء سريانها .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ




    4- تقدير أجرة المسكن :

    لم يبين القانون كيفية تقدير أجرة مسكن حضانة الصغير ، فوجب الرجوع الى الراجح من مذهب أبي حنيفة عملا ً بالمادة 183 من قانون الأحوال الشخصية .
    والراجح عندهم : ان أجرة المسكن من نفقة الصغير ، وتلزم من تلزمه نفقته ان لم يكن للصغير مال غير انه إذا كان للحاضنة مسكن تسكن فيه والصغير ، فلا أجرة مسكن لها لان الصغير يسكن تبعا ً لها (3) . وعليه فان أجرة مسكن الصغير تقدر كما تقدر نفقة الصغير ، بالمقدار الذي يكفي استئجار مسكن لحضانته مراعى فيه حال المنفق يسرا ً وعسرا ً . وإذا كان معسرا ً فعلى من يليه في الإنفاق .
    وجاء في قرار محكمة استئناف عمان رقم 1930 (4) : ان أجرة مسكن الحضانة تقدر حسب كفاية الصغير ومقدرة المكلف بنفقته ، لان المسكن من لوازم الصغير وملحق بنفقته كما حققه العلامة ابن عابدين في رسائله .
    بدء سريانها :
    استقر الاجتهاد القضائي على ان أجرة المسكن من تاريخ الحكم ان لم تكن الحاضنة مستأجرة لمسكن. وارى ان تعتبر أجرة المسكن من تاريخ الطلب لأنها :
    - من نفقات الصغير : تجب في ماله ان كان له مال ، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته . والمادة 175 من قانون الأحوال الشخصية نصت على ان تفرض نفقة الأقارب اعتبارا ً من تاريخ الطلب .
    6 - تقدير نفقة التعليم والمعالجة :
    راعى القانون في تقدير نفقة التعليم والمعالجة بالمادتين 169و170 حالة الأب يسرا ً وعسرا ً ، بحيث لا تقل هذه النفقة عن مقدار الكفاية . وإذا كانت هذه النفقة واجبة على الأب وكان معسرا ً ألزمت ألام ان كانت موسرة بالإنفاق على الصغير على ان ترجع على الأب إذا ايسر استثناء من باقي النفقات التي يكلف بها الأقارب الموسرون حسب حصصهم الارثية على افتراض انعدام الأب عملا ً بالمادتين 171و173 من قانون الأحوال الشخصية .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Jun 2015
    المشاركات
    35
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 5/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم ثانوي

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  حامعة العلوم الاسلامية العالمية

    افتراضي رد: تقدير اجرة الحضانة


    جهد يستحق المتابعة والتثبيت


    0 Not allowed! Not allowed!
    اذكر الله
    لا اله الا الله محمد رسول الله

  4. #3
    عضو منتسب لشبكة قانوني الأردن Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    41
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 7/0
    Given: 3/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزرقاء الخاصة

    افتراضي رد: تقدير اجرة الحضانة


    :) :)
    شكرا الك


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •