(1) ماهية الكمبيالة:
الكمبيالة هي محرر مكتوب وفق لأوضاع شكلية حددها القانون تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع لإذن أو لأمر شخص ثالث وهو المستفيد أو لحامل الكمبيالة مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين.

(2) الشروط اللازمة للكمبيالة:
رغبةً من المشرع في أن تحقق الكمبيالة أهدافها أوضح الشروط اللازمة لصحة الكمبيالة وهذه الشروط تنقسم إلي قسمين:
القسم الأول: الشروط الشكلية.
القسم الثاني: الشروط الموضوعية.
أولاً:- الشروط الشكلية اللازمة للكمبيالة:
وفقاً لصريح نص المادة 379 من القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 فقد اشترطت المادة 379 بيانات إلزامية يجب أن تشتمل عليها وتتمثل هذه البيانات الإلزامية فيما هو أن:
البيان الإلزامي الأول:
كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها وعلى هذا قضى على أي خلاف قد يثور حول بيان ماهية هذا الصك فيسهل تداوله عند التعامل به، كما يسهل إثباته عند النزاع بشأنه مما يؤدى في النهاية لأن تحل الأوراق التجارية محل النقود في التعامل.
البيان الإلزامي الثاني:
أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود:
الكمبيالة أساساً أمر بالدفع يصدر من الساحب إلي المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين. وهذا ما كان يميزها عن السند لأمر الذي هو في حقيقته تعهد بالدفع وكثيراً ما كان يقع الخلط في العمل بين الكمبيالة والسند لأمر حيث كانت الصكوك المطبوعة والمتداولة في السوق منصوص فيهاعلى الآتي: أتعهد أن أدفع بموجب هذه الكمبيالة مبلغاً وقدره... وهذا الصك في حقيقته سند لأمر رغم أنه منصوص فيه على أنه كمبيالة.
ومن ثم فقد حسم لقانون التجاري الجديد هذا الخلط باشتراطه النص على أن الكمبيالة أمر بالدفع.
ويجب أن يكون هذا الأمر بالدفع باتاً أي غير معلق على شرط، وإلا لو كان الأمر بالدفع معلقاً علىشرط لفقدت الكمبيالة فاعليتها كبديل عن التعامل النقدي.
كما يجب أن يكون محل هذا الأمر دفع مبلغ معين من النقود إذ أن من أهم خصائص الأوراق التجارية هو أنها ترد على النقود، ولا يجوز أن يكون محلها شيئاً آخر غير النقود وعلى ذلك فالمحررات التي تتضمن التزاماً بتسليم شيء آخر غير النقود لا تعتبر كمبيالة حتى ولو قوم موضوعها بالنقود.
ويجب أن يكون المبلغ محددا معينا أي معلوم المقدار، وعلى ذلك لا يكفى مجرد تكليف المسحوب عليه بدفع الدين الذي في ذمته دون تعيين مقداره أو بتسديد باقي الحساب المطلوب منه للساحب.
ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة واحداً، وهذا ما يعرف بمبدأ وحدة الدين، بحيث لا تصح الكمبيالة إذا تعددت المبالغ الثابتة فيها أو تعددت الديون التي تتضمنها، إذ قد يتم الوفاء ببعض هذه المبالغ دون البعض الآخر مما يعرقل تداول الكمبيالة.
ولقد حسمت المادة 384 الخلاف حول الاختلاف بين مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف و الأرقام فتضمن النص أنه:
1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً.
البيان الإلزامي الثالث: اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
وهو الشخص الذي يصدر إليه الأمر ولهذا استلزم المشرع في المادة 379 فقرة ج اسم من يلزمه الوفاء غير أن ذكر الاسم لا يكفي بل يجب تعيين المسحوب عليه تعينا نافيا للجهالة فيضاف إلي اسمه مهنته ومحل إقامته حتى يستطيع الحامل أن يهتدي إليه بسهولة.
ولقد ثار جدل في ظل القانون التجاري حول إذا ما حرر الساحب الكمبيالة على نفسه أي أنه يقيم من نفسه مسحوباً عليه فيها ولم يكن النص في القانون التجاري الملغي يعالج هذه المسألة وقد ذهب رأي في الفقه إلي أن الورقة لا تعتبر كمبيالة بالمعنى الفني لأنها لا تتضمن إلا شخصين هما الساحب والمستفيد فتصير سندا للأمر وتأخذ حكمة.
أي أن المشرع في القانون الجديد حسم هذا الجدل حيث نصت المادة 381 على أنه:
1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.
2- ويجوز سحبها على الساحب ويجوز سحبها على شخص آخر.
البيان الإلزامي الرابع: ميعاد الاستحقاق:
يشترط القانون أن يحدد ميعاد الاستحقاق في الكمبيالة بطريقة واضحة لا مجال للشك أو اللبس فيها وقد حددت كيفية تعيين الميعاد المادة/421 من القانون وسنتصدى لها فيما هو آت.
البيان الإلزامي الخامس: مكان الوفاء:
أوجب المشرع في القانون التجاري الجديد في المادة / 379 ضرورة بيان مكان الوفاء وهو المكان الذي يتم فيه الدفع حتى يتمكن الحامل من تحديد الجهة التي يتوجه إليها كي يقتضى قيمة كمبيالته.
البيان الإلزامي السادس: اسم المستفيد
أوجبت المادة 379 في فقرتها (و) ضرورة ذكر اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) والمستفيد هو من تحرر الكمبيالة لأمره والدائن الأول فيها و لهذا يجب أن يذكر اسمه بصورة نافية للجهالة ومتى ذكر اسم المستفيد في الكمبيالة وجب أن يكون مصحوباً بشرط الأمر، غير أن المشرع في القانون الجديد قد نص في المادة 391 على أن كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للأمر تتداولبطريق التظهير.
أي أن شرط الأمر مفترض بحكم القانون التجاري الجديد دون ما حاجة إلي النص عليه صراحة كما كانت تقضى بضرورة ذلك المادة 105 من القانون التجاري القديم. ومن ثم تتداول الكمبيالة بالتظهير سواء نص على الشرط أو دون النص عليه، ولذا لم يرد ذكره ضمن البيانات الإلزامية التي حددتها المادة 379.
البيان الإلزامي السابع: تاريخ الإصدار:
يجب أن يدون في الكمبيالة بيان التاريخ الذي حررت فيه وذلك على وجه التفصيل فيبين فيه اليوم والشهر والسنة التي تحررت فيها، وقد يكتب بالحروف أو بالأرقام.
البيان الإلزامي الثامن: توقيع الساحب:
الساحب هو منشئ الكمبيالة وباعث الحياة فيها ولهذا يجب أن يضع توقيعه أو ختمه على الصك ويتضمن هذا التوقيع معنى اعترافه بالمديونية للمستفيد وتعهده بدفع قيمة الكمبيالة متى تنصل المسحوب عليه عن قبولها أو عن دفعها وساحب الكمبيالة مسئول دائماً عن قبولها والوفاء بها.
حكم سحب الكمبيالة بواسطة وكيل:
تسحب الكمبيالة أحياناً بواسطة وكيل وطالما أن صفة الوكالة ظاهرة في الكمبيالة انصرفت آثارها للموكل أما إذا تجاوز الوكيل حدود فقد واجهت المادة 389 هذه الحالة بأن تضمنت الأحكام الآتية:-
1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوقاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلي من ادعى النيابة عنه.
2- ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود سلطته.

الكمبيالة في ظل قانون التجارة (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
(3) الجزاء على تخلف الشروط الشكلية:
إذا تخلفت البيانات الإلزامية سالفة الذكر عن الكمبيالة لم تعد كمبيالة إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 380 حيث نصت على أن الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية:
أ‌- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت.
ج- وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
على أنه إذا تخلفت هذه البيانات وتوافر في الصك شروط تصرف قانوني آخر فإنه يمكن أن يترتب على نقص هذا البيان تحول السند إلي سند عادي أو إلي أي سند آخر إذا ما توافرت شروطه.

المواضيع المتشابهه: