الارهاب الالكتروني



المقدمة


نشهد في زماننا تحولات وتغيرات كبيرة في جميع نواحي الحياة، وفي خضم هذا التحولات والتغيرات تطورت وتبلورت بعض المفاهيم التقليدية وكذلك ظهرت مفاهيم جديدة ، فما كان في الماضي يعتبر من وحي الخيال أصبح اليوم حقيقة ،بل إن التطور الذي وصل إليه الإنسان فاق الخيال في تلك الفترة.

والمتتبع لتطور الحاصل في جميع مجالات العلوم - خصوصا في مجال الصناعة والتكنولوجيا - يلاحظ نمو بشكل غير منتظم ابتداءاً ، ففي البداية كان التطور بطيئا ومحدودا تبعا لمحدودية المعارف والإمكانيات والوسائل آنذاك ومن بعد ذلك اخذ التطور العلمي يتسارع بشكلا هائل ، وتطور البحث العلمي بشكل كبير ،وظهرت العديد من الأجهزة الحديثة والحاسبات الدقيقة.

و في نظري الشخصي فان من أعظم ما توصل إليه الإنسان في العصر الحديث من اختراعات هو "الحاسب الآلي والهاتف المحمول" وما لحقهما من شبكة عنكبوتيه "انترنت" ووسائل لتواصل الاجتماعي حيث جعلت هذه الاختراعات حياة الإنسان أكثر سهولة وأزالت الكثير من الحواجز ويسرت الحصول على المعلومة.

والتطور الحاصل في عصرنا هذا يعطينا في الظاهر تصور جميلاً عن الحياة الا انه وفي الواقع ان هذا التطور جعل الحياة مشوبة بالتعقيدات بازدياد التفاصيل وخلقت ما يسمى بالعالم الافتراضي او "الفضاء الالكتروني".

و"الفضاء الالكتروني" هذا الحيز الجديد أزال الحواجز ويسر الحصول على المعلومة وبسط الكثير من الامور ، ولكن هذا الحيز ليس له كيان مادي ولا يرى له حد ويكتنفه الكثير من الغموض ولا يحترم أي حدود سياسية أو فكرية أو ثقافية ،و علاوة على ذلك ان مستخدمي الفضاء الالكتروني متفاوتون في المهارة على استخدامه وكذلك مختلفون في النوايا والدوافع لاستخدامه.

وكنتيجة لهذا التفاوت اصبح الفضاء الالكتروني بيئة خطيرة لارتكاب الجرائم غير التقليدية بل وارتكاب الجرائم التقليدية بطرق غير تقليدية من خلال هذا الفضاء ولذلك استوجب الامر ان يتدخل القانون لينظم قواعد سلوك للحماية من هذا الخطر الدخيل

والارهاب الالكتروني يعد احدى الجرائم البارزة التي ظهرت حديثاً تبعاً لتطور التقني وبرز كخطر جديد يهدد امن العالم مع الإشارة أن المفهوم التقليدي للإرهاب ليس مستحدثاً بل هو قديم كما سنورد ذلك لاحقاً

وهنا يثور سوالين مهمين الاول حول ماهية هذه الجريمة ، والثاني والاهم حول التكييف القانوني المناسب له ،وهل نص المشرع صراحة عليها ام انه ركن الى النصوص التقليدية، وهل تكفي هذه النصوص؟


في البداية سنتحدث عن مفهوم الارهاب الالكتروني ومن ثم نتحدث عن خصائص واهدافه وبعد ذلك نتحدث عن اهم صوره حتى تتضح الصورة حول ماهية هذا الخطر الجديد "الارهاب الالكتروني" وبعد ذلك نجيب على السوال التالي حول التكييف القانوني لهذه الجريمة




الفصل الاول
مفهوم الارهاب الالكتروني

الارهاب الالكتروني احد الجرائم التي ظهرت حديثاً تبعا لثورة العلمية والصناعية وعند البحث عن تعريف للارهاب لالكتروني نجد ان هناك العديد من التعريفات للارهاب الالكتروني، ومن هذه التعريفات هو "استخدام التقنيات الرقمية لإخافة وإخضاع الاخرين او هو القيام بمهاجمة نظم المعلومات على خلفية دوافع سياسية او عرقية او دينية" (1) وهناك تعريف اخر وهو استخدام نظام المعلوماتية بكافة اشكالها من اجل أغراض التخويف والإرغام لأغراض سياسية (2) .



ومصطلح الإرهاب الالكتروني مكون من كلمتين الإرهاب و الكتروني ، وهنا تكمن اهمية وخطورة هذه الجريمة , حيث ترتبط بمسألتين الاولى ارتباطها بالارهاب بصورته التقليدية احدى ابرز الجرائم الواقعة على امن الدولة والتي تتسم بالخطورة والتشدد في تجريمها ومرونة نصوصها (3),والثانية ارتباطها بالجرائم التقتنية والتي تعتبر من الجرائم الخطيرة والحديثة الظهور .

ولذلك من الواجب الحديث عن الارهاب بصورته التقليدية كإحدى الجرائم الواقعة على امن الدولة وكذلك الحديث عن الارهاب الالكتروني كإحدى الجرائم الالكترونية


المطلب الأول
الإرهاب بصورته التقليدية
يعتبر الإرهاب احدى ابرز الجرائم الواقعة على امن الدولة ، وعند البحث عن تعريف للإرهاب نجد ان تعريف الإرهاب يختلف باختلاف العلم الذي يتصدى له ،فله مدلول قانوني ,سياسي واجتماعي (4) .

وعند البحث في المدلول القانوني للارهاب في القانون الدولي نجد ان السائد هو تجنب فقه القانون الدولي تعريف الإرهاب لصعوبة الوصول الى تعريفاً شاملاً لكل جوانبه(5)

وهناك راي يعرف الإرهاب على انه استخدام او التهديد باستخدام العنف ضد الأفراد ،ويعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة، او يودي بها أو تهديد الحريات الأساسية للأفراد لإغراض سياسية بهدف التأثير على على موقف او سلوك مجموعة مستهدفة بغض النظرعن الضحايا المباشرين(6).

وفيما يتعلق بالتعريف التشريعي لجريمة الارهاب نجد ان المشرع الاردني قد وضع نص في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 , وكذلك اوجد تشريع خاص للارهاب وهو قانون منع الارهاب "رقم 55 لسنة 2006" والمعدل بقانون رقم "18 لسنة 2014" والذي عرف العمل الارهابي بالمادة الثانية ب " العمل الارهابي: كل عمل مقصود أو تهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر أو احداث فتنه اذا كان من شأنه ذلك الاخلال بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه أو المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة أو المرافق الدوليه او البعثات الدبلوماسية أو احتلال اي منها او الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنيه أو الاقتصاديه للخطر أو ارغام سلطه شرعيه أو منظمه دوليه او اقليميه على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين أو الانظمه " (7)
وهذه الجريمة ليست حديثة النشأة بل هي قديمة منذ البدايات الأولى للوجود الإنساني (8) ، اي بمعنى ان الإرهاب موجود منذ القدم ولكن هذا الإرهاب تطور مفهومه واصبح اكثر خطورة مما سبق.
وقد ازداد اهتمام العالم بموضوع الارهاب ومكافحته بسبب الانتشار الكبير لهذه الظاهرة وتطورها لتصبح بشكل اكثر انتشاراً وتنظيماً ودقة ،حتى وصل الامر في بعض الجماعات الارهابية ان تتفوق على الاجهزة الامنية في التخطيط والمعرفة التقنية او تكون قدراتها مساوية لها على الاقل (9)
وارتباطه بفكرة تجريم الافعال الماسة بأمن الدولة والتي تقوم على التوسع في صياغة تشريعية متميزة تتسم بالمرونة والاتساع ، وكذلك التشدد في العقوبات المفروضة على هذه الجرائم (10)
وقد كان تاريخ 11 سبتمبر لعام 2001 نقطة فاصل في نظرت العالم الى خطر الارهاب , وذلك بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الامريكية وبعدها صدر عن مجلس الامن قرار رقم 1373 والذي انشئ بموجبه لجنة مكافحة الارهاب (11) ، والتي رسمت سياسة اكثر تشدد في محاربة الارهاب.


المطلب الثاني
الاجرام الالكتروني
اختلف الفقه حول وضع تعريف للاجرام الالكتروني ، وانقسم الفقهاء الى اتجاهين الأول دعا إلى التضييق في مفهوم الجريمة الالكترونية وعرفها على انها كل سلوك غير مشروع او غير مسموح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات ونقله(12) ، أما الاتجاه الثاني دعا الى التوسع وعرف الجريمة الالكترونية ب كل الأفعال غير المشروعة التي يستخدم الحاسوب لارتكابها(13).
وعند الحديث عن الاجرام الالكتروني فاننا نتحدث عن احدى المفاهيم التي ظهرت حديثاً والتي لم تكن موجودة في الماضي ، ففي الماضي لم يكن هناك تصور لدى فقهاء القانون الجنائي ان يكون هناك شيء يسمى جرائم الكتروني ترتكب في عالم افتراضي ليس له اي كيان مادي وان الفضاء الالكتروني سيكون مسرحاً لارتكاب جرائم على درجة عالية من الخطورة .

وفيما يتعلق بالأساليب التشريعية في مواجهة هذا خطر الجرائم الالكتروني نجد ان هناك عدة مناهج اتبعت لمواجهة الاجرام الالكتروني (14) , فبعض التشريعات ركنت على النصوص العقابية التقليدية في مواجهة هذا النوع من الاجرام , ولم تقم بتعديل تشريعاتها لتتناسب مع هذا النوع الجديد من الجرائم(15) , واما البعض الاخر من التشريعات فقد تنبه لطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم واوجد نصوص عقابية خاصة تراعي الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم , وتبنى هذا الاتجاه اسلوبين الاول بادراج نصوصاً ضمن التشريعات العقابية التقليدية " اسلوب الادراج " وبعضها اوجد قوانين خاص بالإجرام الالكتروني وعزلها عن التشريعات التقليدية وهو ما يسمى باسلوب "التشريع الخاص" (16).
وتتميز جرائم تكنولوجيا المعلومات بعدد من الخصائص منها الخطورة البالغة وسهولة ارتكابها وصعوبة الاثبات كون الدليل الرقمي هو الدليل الوحيد للإثبات (17) .





الفصل الثاني
خصائص الإرهاب الالكتروني واهدافه


للإرهاب الالكتروني عدد من الخصائص والاهداف التي تميزها وهذه الخصائص والاهداف مستمدة من كون الإرهاب الالكتروني احدى الجرائم الالكتروني وكذلك لانها تمس امن الدولة

المطلب الاول
خصائص الارهاب الالكتروني
للإرهاب الالكتروني عدد من الخصائص ومن ابرزها:

1-بما انها احدى الجرائم المعلوماتية فان هذه الجريمة ترتكب في بيئة رقمية ولذلك فان الجاني بحاجة إلى استخدام الحاسب الآلي ليصل إلى مسرح الجريمة (18)
2- ان الارهاب الالكتروني لا يحتاج الى اللجوء الى العنف او القوة لارتكابه كما هو الحال في الارهاب بصورته(19)
3- انها هذه الجريمة تتسم بالخطورة البالغة حيث تؤدي الى احداث خسائر كبير والى تهديد الدول وتهديد أمنها القومي (20)
4- صعوبة اكتشاف هذه الجرائم حيث لا يوجد دليل مادي يتركه الجاني في هذا النوع من الجرائم.(21)
5-فيما يتعلق بالاثبات فيكاد ان يكون الدليل الرقمي هو الدليل الوحيد في هذا النوع من الجرائم(22) ، وهذا الدليل عرضت للاتلاف بسهولة.(23)
6- إن مرتكبي الإرهاب الالكتروني هم في العادة أشخاص محترفون و ذوي خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات (24)

المطلب الثاني
اهداف الارهاب الالكتروني
للإرهاب الالكتروني عدد من الاهداف منها(25):

1- نشر الخوف بين الناس وترويعهم

2- الاخلال بالنظام العام

3- تدمير البية التحتية الالكترونية

4- تهديد السلطات والاعتداء عليها

5- جمع الاموال



الفصل الثالث
صور الإرهاب الالكتروني

يعد الإرهاب الالكتروني من الجرائم التقنية ولكن الارهاب الالكتروني يختلف عن بقية الجرائم التقنية الاخرى ، حيث ان هذه الجريمة على درجة عالية من الجسامة لمساسها بامن الدولة ، وللارهاب الالكتروني العديد من المظاهر ومنها :


"أولا:اختراق المواقع الالكتروني وتدميرها"
حيث يقوم الإرهابيون بشن الهجمات على المواقع الالكترونية ،وعادة ما يستهدف الإرهابيين المواقع السياسية والعسكرية والاقتصادية والتي يؤدي المساس بها الى الاضرار بامن الدولة ، كان يقوم مجموعة ارهابيين بشن هجمات الكتروني على انظمة السيطرة والتحكم بالطاقة او الكهرباء او المياه (26).


"ثانياً:انشاء المواقع الارهابية"
حيث يقوم بعض الارهابيين بانشاء مواقع لنشر افكارهم ، واضعاف الروح الوطنية ، وكذلك لتجنيد بعض الارهابيين وكذلك لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات ولتعليم كيفية اختراق المواقع وتدميرها(27).


"ثالثاً:التهديد والترويع"
حيث يقوم الارهابيين بترويع عن طريق ارسال رسائل تهديد للاشخاص وكذلك لدول عن طريق الوسائل التقنية لاجبارهم على الرضوخ لمطالبهم(28).


"رابعاً : التجسس"
حيث يستخدم الارهابيين تكنولوجيا المعلومات بهدف التجسس والتجسس يقع على اهداف سياسية او عسكرية او اقتصادية يؤدي التجسس عليها الاى الاخلال بامن الدولة(29).


الفصل الرابع
مواجهة الارهاب الالكتروني

يتبين لنا مما سبق مدى خطورة الإرهاب الالكتروني ومدى اهمية محاربته ، فالإرهاب الالكتروني هذا الخطر القادم يتوجب على جميع الجهات مواجهته ، حيث يتوجب تقنين الدخول الى الانترنت ووضع قواعد وقيود كحجب المواقع المروجة للارهاب (30) إضافة الى تطوير التشريعات الناظمة للمعاملات الالكترونية(31) وكذلك توفير الحماية من الهجمات الالكترونية المحتملة من قبل الإرهابيين .

نستعرض في هذا الفصل موضوعين الأول مدى جدوى محاربة الارهاب الالكتروني والثاني تجريم الارهاب الالكتروني.

المطلب الاول
جدوى محاربة الارهاب الالكتروني

يبدو ان الجهود التي تتبعها الدول ليست كافية لوضع حد لهذا الخطر ، ففي تقرير تلفزيوني موثق بعدة دراسات عالمية بعنوان "مكافحة الارهاب الالكتروني غير ناجحة" عرض على قناة سكاي نيوز العالمية بتاريخ "28-12-2014" "قبل موعد تقديم البحث بيومين" اظهر انه ورغم التقدم التقني الذي بلغته حكومات العالم فان مساعيها الحثيثة لازالة المحتويات التي تدعو الى الارهاب على الانترنت لم تحقق أي نجاح ، نظراً للطرق التي يلجا إليها أصحاب هذه المحتويات للإفلات من الرقابة ؛ حيث ان المكافحة التي تتبعها الحكومات ليس لها أي فائدة تذكر، بل ان المحتويات التي تكافحها الحكومات تعود من جديد ويصعب تتبع هذه المحتويات ومما يزيد الأمر تعقيداً هو استخدام الإرهابيين للمواقع التواصل الاجتماعي والتي لعبة دوراً كبيراً في الترويج للإرهاب (32).
المطلب الثاني
تجريم الارهاب الالكتروني

عند الحديث عن تجريم الارهاب الالكتروني يثور تساؤل هل نص المشرع صراحة بنص خاص على جريمة الالكتروني ؟ ام هل ركن المشرع على النصوص التقليدية التي عالجت الارهاب بصورته التقليدية؟
بالنسبة للمشرع الاردني ففي ظل قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 (قبل التعديل الاخير ) لم ينص المشرع بنص خاص على تجريم الارهاب الالكتروني وانما ركن الى النصوص التقليدية في تجريم الارهاب بصورته التقليدية حيث ان النصوص التقليدية تسمح بادراج كافة صور الارهاب الالكتروني، اضافة الى ان النصوص الناظمة لجرائم امن الدولة تتسم بالمرونة بشكل يستوعب الارهاب الالكتروني .
ولكن أجرى المشرع تعديلاً على قانون منع الارهاب وعدل القانون القديم بقانون رقم 18 لسنة 2014 وأضاف إليه نصاً صريحاً اعتبر فيه الارهاب الالكتروني في حكم الاعمال الارهابية المحظورة حيث اورد في نص المادة 3 فقرة (هـ) "استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او اي وسيله نشر او اعلام او انشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بإعمال ارهابية او دعم لجماعة او تنظيم او جمعية تقوم بإعمال ارهابية او الترويج لإفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر اعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم"




الخاتمة

نخلص في نهاية البحث الى ان الارهاب الالكتروني هو الخطر الجديد الذي يهدد العالم باسره في عصر المعلوماتي حيث ان العالم يدفع ضريبة التطور التقنية بخطر جديد لم يكن متصوراً قبل التطور التقني ، وهذا الخطر مرتبط بالتطور التقني و يزداد خطورة وتعقيداً بازياد التطور التقني الامر الذي يستوجب وقفة جدية لمحاربة هذا الخطر ومن اهم النتائج والتوصيات :
1- نبذ العنف بكافة اشكاله ايا كان مصدره لان العنف هو المولد الاساسي للفكر الارهابي ،خصوصا مع ممارسات بعض الدول العظمى اتجاه بعض الفئات والذي يولد لديهم حقد ينقلهم الى دائرة الارهابيين
2- فرض رقابة صارمة على الانترنت بما في ذلك تتبع المروجين للإرهاب ومراقبة العمليات المصرفية
3- انشاء فرق مكونة من اشخاص مختصين لتتبع الإرهابيين والتصدي لهجماتهم
4- توجيه التشريع الى الخطر الحقيقي بدل من التشدد غير المبرر في تجريم التعبير عن الراي


هوامش

1-www.wikipedia.org "موقع ويكيبيديا موقع الكتروني يعرض بعض المعلومات العامة في معظم مجالات المعرفة بشكل غير موثق أحيانا" .
2- امير فرج يوسف ، الجريمة الالكترونية والمعلوماتية والجهود الدولية والمحلية لمكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت ،الطبعة الاولى ، مكتبة الوفاء القانونية.
3- عبد الإله محمد النوايسة ، الجرائم الواقعة على امن الدولة ، الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، عمان ، 2011، صفحة 19 وصفحة 23.
4- المرجع السابق ، صفحة 253.
5- المرجع السابق ، صفحة 255.
6- عصام الصادق، الابعاد القانونية للارهاب الدولي ، مجلة السياسة الدولية ، عدد 85، 1986 ، الصفحة 24 ، والمشار إليها في المرجع السابق ، صفحة 256.
7- قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 والمعدل بقانون رقم 18 لسنة 2014.
8- امير فرج يوسف ، مرجع سابق ، صفحة 204.
9- المرجع السابق ، صفحة 205.
10- عبد الإله محمد النوايسة ، مرجع سابق ، صفحة 19.
11- قرار مجلس الامن رقم "1373" في الجلسة "4385" والمعقودة بتاريخ 28 ايلول 2001 .
12- هدى حامد قشقوش ، جرائم الحاسب الالي في التشريع المقارن ، دار النهضة العربية ،القاهرة 1992 ، صفحة 20 ، والمشار اليه لدى عبد الإله محمد النوايسة ، جرائم تكنولوجيا المعلومات "دراسة تحليلية مقارنة" 2011 ، (كتاب غير منشور مخصص لتدريس مادة جرائم تكنولوجيا المعلومات بجامعة مؤتة) ، صفحة 9.
13- عبد الإله محمد النوايسة ، جرائم تكنولوجيا المعلومات "دراسة تحليلية مقارنة" 2011 ، (كتاب غير منشور مخصص لتدريس مادة جرائم تكنولوجيا المعلومات بجامعة مؤتة)،صفحة 9.
14- المرجع السابق ، صفحة 21.
15- المرجع السابق ، صفحة 21.
16- المرجع السابق ، صفحة 22.
17- المرجع السابق ، صفحة 31 - 32 .
18- علي عدنان الفيل ، الإجرام الالكتروني "دراسة مقارنة"، الطبعة الاولى ،2011 ،لبنان ، صفحة 74.
19- المرجع السابق ، صفحة 74.
20- عبد الاله محمد النوايسة ، المرجع السابق، صفحة 32.
21- المرجع السابق ،صفحة 32 ، انظر ايضا علي عدنان الفيل ، المرجع السابق ، صفحة 75.
22- عبد الاله محمد النوايسة ، المرجع السابق ، صفحة 32.
23- علي عدنان الفيل ، المرجع السابق ، صفحة 75.
24- المرجع السابق ، صفحة 75.
25- المرجع السابق ، صفحة 76.
26- المرجع السابق ، صفحة 86.
27- المرجع السابق ، صفحة 84.
28- المرجع السابق ، صفحة 95.
29- المرجع السابق ، صفحة 96.
30- علي عدنان الفيل ، المرجع السابق ، صفحة 100.
31- علي عدنان الفيل ، المرجع السابق ، صفحة 101
32- "
مكافحة
الإرهاب الإلكتروني
غير ناجحة"
تقرير عرض على قناة سكاي نيوز العالمية بتاريخ 28-12-2014 "قناة اخبارية بريطانية تبث باللغة العربية من ابو ظبي " شاهد التقرير هنا:

المواضيع المتشابهه: