تعريف الوكالة بالعمولة
نصت المادة (80/2) من قانون التجارة على أن:
(العقد يسمى وكالة بالعمولة عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله).
اكدت هذا المفهوم المادة (87) من قانون التجارة والتي جاء فيها ان:
(الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.

وبناءً على ذلك فإن تعريف الوكالة بالعمولة هو:
(عقد يلتزم بموجبه الوكيل باسمه ولحساب من وكله بإنجاز عمل من الأعمال التجارية مقابل عمولة) .
ملاحظات:
الوكيل بالعمولة يمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً يقوم بالأعمال التجارية لصالح الغير في مقابل عمولة على أن يقوم بالعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري خاص به.
تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون التجارة

خصائص عقد الوكالة بالعمولة
يتميز عقد الوكالة بالعمولة بالخصائص التالية:

اولا : يعتبرعقد الوكالة بالعمولة عقداً رضائياً حيث لا يتطلب القانون إتباع شكلية معينة لانعقاده، فهو ينعقد بمجرد تراضي طرفيه إذا كان مؤهلين لذلك دون الحاجة إلى الكتابة.


ثانيا: عقد الوكالة من العقود الملزمة للجانبين حيث يلتزم كل من الموكل والوكيل في مواجهة بعضهما بعدد من الالتزامات أبرزها التزام الوكيل بالقيام بالعمل الذي وكل إليه والتزام الموكل بدفع العمولة المتفق عليها.

ثالثا: عقد الوكالة بالعمولة من عقود المعارضة حيث يأخذ كل طرف فيه مقابلاً لما أداه للطرف الآخر.

رابعا: يقوم عقد الوكالة بالعمولة على الاعتبار الشخصي بحيث إن لشخص الوكيل أهمية في التعاقد لما يتمتع به من ثقة وسمعه تجارية حسنة تجعل الموكل يثق به ويختاره لإجراء معاملاته، وبناءً على ذلك لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره للقيام بالعمل المطلوب ما لم يكن مأذوناً بذلك من الموكل

خامسا:عقد الوكالة عقد تجاري دائماً بالنسبة للوكيل حيث إن المشرّع قد نص في المادة السادسة من قانون التجارة على أن الوكالة بالعمولة تعتبر عملاً تجارياً، أما فيما يتعلق بالموكل فإنه إذا كان تاجراً وكان العمل يتعلق بتجارته فإن العمل يكون تجارياً بالنسبة له، فإذا اثبت الموكل التاجر أن العمل لا يتعلق بتجارته فإن العمل يكون مدنياً بالنسبة له، ويكون مدنياً كذلك بالنسبة للموكل الذي لا يكون تاجراً.

اثبات عقد الوكالة بالعمولة
لم يشترط القانون شكلا معينا لانعقاد الوكالة بالعمولة وبالتالي فهو عقد رضائي يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات كأصل عام، إلا أن الجاري عليه العمل هو أن يتم كتابة عقد الوكالة وذلك لأغراض معرفة حدود صلاحيات الوكيل والأعمال الموكل بإجرائها.
وقد ألزمت المواد (5،6) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين كل من يرغب في تعاطي مهنة الوكالة التجارية أن يقدم طلباً لتسجيله في سجل الوكلاء التجاريين على أن يتضمن هذا الطلب الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة.



المواضيع المتشابهه: