المؤلف: المحامية نور عرفان سلطان
شركة نور الاردن للتعليم القانوني المستمر


1. شركة التضامن


  • تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عن عددهم عن اثنين ولا يزيد عن عشرين شريكاً.
  • رأس المال: لا يشترط حد أدنى لرأس مال الشركة (باستثناء أي شروط حسب قطاع عمل الشركة).
  • يجب أن يكون الشريك قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل.
  • يكتسب كل شريك فيها صفة تاجر.
  • عنوان الشركة (اسمها – "شركة محمد محمود وأولاده" مثلاً) يجب أن يكون مستمداً من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب وكنية كل منهم، أو من اسم واحد أو أكثر منهم مع اضافة عبارة (وشركاه أو شركاهم). بالاضافة الى أن لشركة التضامن أن تتخذ اسماً تجارياً على أن يقترن بالعنوان الذي سجلت به الشركة (مثل "مكتبة العلم – شركة محمد محمود وأولاده").
  • المسؤولية التضامنية: كل شريك في شركة التضامن يكون ضامناً بأمواله الشخصية ومسؤولاً بالتضامن والتكافل عن سائر الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها. وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
  • يحق لدائن الشركة مخاصمة جميع الشركاء وله التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة (في حال عدم كفايتها لتسديد دينه)، ولكل شريك مطالبة باقي الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من ديون الشركة.
  • عقد الشركة والبيان: عند تسجيل شركة التضامن يجب أن يقدم طلب التسجيل مرفقاً بعقد الشركة موقع من جميع الشركاء وبيان موقع من كل منهم يحتوي على عدة بيانات اجبارية. ولا يمكن تعديل عقد الشركة وبيانها الا بموافقة جميع الشركاء.
  • مدققو الحسابات والمحامون: تلتزم شركة التضامن التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على مائة ألف دينار باختيار مدقق حسابات قانوني (محاسب قانوني مسجل لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين) لغايات تدقيق حساباتها. كما تلتزم شركة التضامن التي يزيد رأسمالها عن مئة وخمسون ألف دينار بتعيين وكيلاً او مستشاراً قانونياً.


2. شركة التوصية البسيطةتتألف من فئتين من الشركاء كالتالي:


    • الشركاء المتضامنون – وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولون في أموالهم الخاصة وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
    • الشركاء الموصون – وهم الذين يشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم ادارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة فقط.

  • رأس المال: لا يشترط حد أدنى لرأس مال الشركة (باستثناء أي شروط حسب قطاع عمل الشركة).
  • عنوان الشركة (اسمها – "شركة حسن عمر وشركاه" مثلاً) يجب أن يكون مستمداً من أسماء الشركاء المتضامنين، مع اضافة عبارة "وشركاه" للاشارة الى الشركاء الموصين، ولا يجوز ادراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة. كما أنه يمكن لشركة التوصية البسيطة أن تتخذ اسم تجاري (كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن).
  • اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة أمور شركة التوصية البسيطة فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك متضامن.
  • عقد الشركة والبيان: عند تسجيل شركة التوصية البسيطة يجب أن يقدم طلب التسجيل مرفقاً بعقد الشركة موقع من جميع الشركاء وبيان موقع من كل منهم يحتوي على عدة بيانات اجبارية. ولا يمكن تعديل عقد الشركة وبيانها الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
  • مدققو الحسابات والمحامون: تلتزم الشركة ذات التوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على مائة ألف دينار باختيار مدقق حسابات قانوني (محاسب قانوني مسجل لدى جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين) لغايات تدقيق حساباتها. كما تلتزم شركة التوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها عن مئة وخمسون ألف دينار بتعيين وكيلاً او مستشاراً قانونياً.


3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  • تتألف من شخصين أو أكثر، الا أنه يجوز لمراقب الشركات الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد.
  • يمكن أن يكون الشركاء فيها من الأشخاص المعنويين.
  • رأس المال: الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو دينار أردني واحد، وقد كان في السابق ثلاثون ألف دينار، ثم أصبح ألف دينار الى أن أصبح حالياً دينار أردني واحد فقط. وكما هو الحال في الشركات الأخرى، يجب مراعاة أي رأس مال أعلى تشترط حسب قطاع عمل الشركة.
  • الذمة المالية المستقلة للشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء: أهم ما يميز هذه الشركة عن شركة التضامن هو أن الذمة المالية للشركة تعتبر مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصه التي يمتلكها في الشركة.
  • اسم الشركة ("شركة نور الأردن للتعليم القانوني المستمر ذ.م.م." مثلاً) يجب أن يكون مستمداً من غاياتها وأن تضاف اليها عبارة "ذات المسؤولية المحدودة" أو الأحرف "ذ.م.م".
  • يجب أن يدرج اسم الشركة ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها.
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي: عند تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يقدم طلب التسجيل الى مراقب الشركات مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وينص قانون الشركات على البيانات التي يجب أن ترد في العقد التأسيس وتلك الواجبة الورود في النظام الأساسي للشركة. (لقراءة المزيد عن اجراءات تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يرجى الضعط هنا).
  • يتولى ادارة الشركة مدير أو هيئة مديرين مؤلفة من شخصين الى سبعة أشخاص، ويمكن أن يكونوا من الشركاء أو من غيرهم.
  • مدققو الحسابات والمحامون: تلتزم الشركة ذات المسؤولية المحدودة باختيار مدقق حسابات قانوني (محاسب قانوني مسجل لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين) لغايات تدقيق حساباتها. كما تلتزم الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها عن مئة وخمسون ألف دينار بتعيين وكيلاً أو مستشاراً قانونياً.
  • واجبات سنوية على الشركة: يقع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة واجبات سنوية من بينها:
    • عقد اجتماع هيئة عامة سنوي (خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة).
    • تقديم ميزانيات سنوية للشركة تشتمل على حساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية مدققة من قبل مدقق حسابات قانوني (الا أنها معفية من نشرها في الصحف المحلية).

  • لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها أو زيادة رأسمالها أو الاقتراض عن طريق الاكتتاب.


4. شركة التوصية بالأسهم

  • تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء كالتالي:
    • الشركاء المتضامنون – ويجب أن لا يقل عددهم عن اثنين، ويكونون مسؤولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
    • الشركاء المساهمون – ويجب أن لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار مساهمته في الشركة فقط.

  • رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال في شركة التوصية بالأسهم هو (100،000) مائة ألف دينار أردني مقسمة الى أسهم قابلة للتداول.
  • يشترط أن لا يزيد رأس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب على مثلي مجموع مساهمة الشركاء المتضامنون.
  • هذا النوع من الشركات غير مستعمل فعلياً في الأردن، لتعقيد أحكامها وارتفاع رأسمالها.


5. الشركات المساهمة الخاصة

  • تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو أكثر، على أنه يجوز لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مبرر من مراقب الشركات أن يوافق على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد.
  • الذمة المالية للشركة مستقلة ومسؤولية المساهمين محدودة بمقدار مساهمتهم برأس مال الشركة..
  • اسم الشركة ("أمنية للصناعات الدوائية شركة مساهمة خاصة محدودة" مثلاً) يجب أن لا يتعارض مع غاياتها وأن تتبعه عبارة "شركة مساهمة خاصة محدودة".
  • رأس المال: يجب أن لا يقل رأس المال المكتتب به للشركة عن (50،000) خمسين ألف دينار أردني.
  • ينص قانون الشركات على جواز اصدار أسهم وأسناد قرض وأوراق مالية أخرى وأن تقرر الشركة ادراج أوراقها المالية وتداولها في سوق عمان المالي، الا أنه من ناحية عملية لم يتم ادراج الأوراق المالية لأي شركة مساهمة خاصة في سوق عمان المالي الى الآن لعدم انطباق الشروط الموجودة في قانون وأنظمة وتعليمات هيئة الأوراق المالية مع أحكام الشركة المساهمة الخاصة.
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي: عند تسجيل الشركة المساهمة الخاصة يجب أن يقدم طلب التسجيل الى مراقب الشركات مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وينص قانون الشركات على البيانات التي يجب أن ترد في العقد التأسيس وتلك الواجبة الورود في النظام الأساسي للشركة. (لقراءة المزيد عن اجراءات تسجيل الشركة المساهمة الخاصة يرجى الضعط هنا).
  • تتميز الشركة المساهمة الخاصة بأن القانون أعطى للمساهمين فيها مرونة كبيرة في وضع القواعد التي يرغبون بها في النظام الأساسي لتحديد جوانب كثيرة لتسيير الشركة، منها مثلاً:
    • يتولى لإدارة الشركة المساهمة الخاصة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضائه، ويجوز عقد اجتماعاته بواسطة الهاتف أو أي من وسائل الاتصال الأخرى إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك شريطة أن يتمكن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماعات سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع.
    • يجوز للشركة المساهمة الخاصة أن تصدر عدة أنواع من وفئات من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الاسمية والقوة التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين، وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية وقابليتها للتحول لأنواع أخرى من الأسهم ومدى قاليتها للاسترداد.

  • مدققو الحسابات والمحامون: تلتزم الشركة المساهمة الخاصة باختيار مدقق حسابات قانوني (محاسب قانوني مسجل لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين) لغايات تدقيق حساباتها. كما تلتزم بتعيين وكيلاً أو مستشاراً قانونياً.


6. الشركات المساهمة العامة

  • تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للادراج والتداول والتحويل في أسواق الأوراق المالية، على أنه يجوز لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مبرر من مراقب الشركات أن يوافق على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة شخص واحد.
  • الذمة المالية للشركة مستقلة ومسؤولية المساهمين محدودة بمقدار مساهمتهم برأس مال الشركة.
  • اسم الشركة المساهمة العامة ("شركة البنك الأهلي الأردني شركة مساهمة عامة محدودة" مثلاُ) يجب أن يكون مستمداً من غايتها ويجب أن تتبعه عبارة "شركة مساهمة عامة محدودة".
  • رأس المال: يجب أن لا يقل رأسٍ المال المصرح به للشركة المساهمة العامة عن (500،000) خمسمائة ألف دينار، وأن لا يقل رأس المال المكتتب به عن (100،000) مئة ألف دينار أو (20%) عشرين بالمئة من رأس المال المصرح به أيهما أكثر.
  • هناك أنواع معينة من الأعمال لا يمكن القيام بها الا من قبل شركات مساهمة عامة، مثل أعمال البنوك والشركات المالية والتأمين، والشركات ذات الامتياز.
  • عقد التأسيس والنظام الأساسي: عند تسجيل الشركة المساهمة العامة يجب أن يقدم طلب التسجيل الى مراقب الشركات مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وينص قانون الشركات على البيانات التي يجب أن ترد في العقد التأسيس وتلك الواجبة الورود في النظام الأساسي للشركة. (لقراءة المزيد عن اجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة يرجى الضعط هنا).
  • تخضع الشركات المساهمة العامة لرقابة شديدة من العديد من الجهات المختصة مثل: مراقب الشركات، هيئة الأوراق المالية، هيئة مكافحة الفساد، البنك المركزي (للبنوك والشركات المالية)، هيئة تنظيم قطاع التأمين...الخ.
  • مدققو الحسابات والمحامون: تلتزم الشركة المساهمة العامة باختيار مدقق حسابات قانوني (محاسب قانوني مسجل لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين) لغايات تدقيق حساباتها. كما تلتزم بتعيين وكيلاً أو مستشاراً قانونياً.


أشكال معينة للشركات:

  • الشركة المدنية: هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن (مثل المحاسبين، المحامين...الخ)، وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية. ويسري على تسجيلها والتعغيرات التي تطرأ عليها أحكام قانون الشركات الى المدى الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين الخاصة بها فتسجل على أنها شركات ذات مسؤولية محدودة، مساهمة خاصة...ألخ، ولكن تسجل لدى مراقب الشركات في سجل خاص يسمى "سجل الشركات المدنية".
  • الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح (غير الربحية): وهي شركة تسجل وفق أي من الأنواع المنصوص عليها من النقاط 1 الى 6 أعلاه في سجل خاص يسمى "سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح". وتتميز في أنها تخضع لأحكام خاصة من حيث الغايات والأعمال التي يحق لها بممارستها، وأحكامها وشروط الرقابة عليها، وطرق حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها، وأسلوب انفاقها وتصفيتها ومصير أموالها عند التصفية والوفاة، والبيانات التي يجب على الشركة تقديمها الى مراقب الشركات. وعند اختيارهذا النوع من الشركات، يفاضل البعض بينها وبين الجمعيات المسجلة بموجب قانون الجمعيات.
  • الشركة القابضة: هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات التابعة اما بأن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها، أو بأن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس ادارتها.
  • شركة الاستثمار المشترك: تسجل شركة الاستثمار المشترك كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل، وتقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها وتنظيم أعمالها. تطبق عليها أحكام الشركات المساهمة العامة مع وجود بعض الفروقات. وتتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلين:
    • شركة ذات رأس مال متغير.
    • شركة ذات رأس مال ثابت.

  • الشركة المعفاة (الشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة – Offshore Companies): هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة خاصة، تسجل في المملكة لدى مراقب الشركات وتزاول أعمالها خارجها.


الشركات الأجنبية في الأردن:

  • الشركات الأجنبية العاملة في المملكة: هي الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة الأردنية الهاشمية والتي يقع مركزها الرئيسي أيضاً خارج المملكة، وتكون هذه الشركة جنسيتها غير أردنية، الا أنه يتوجب عليها التسجيل مراقب الشركات الأردني، وتنقسم الى نوعين:
    • شركات أجنبية تعمل لمدة محدودة وينتهي تسجيلها بانتهاء عملها مثل الشركات التي تحال عليها عطاءات في المملكة وينتهي تسجيلها باستكمال تنفيذ تلك العطاءات وعليها تصفية حقوقها والتزاماتها حيث يتم بعد ذلك شطب تسجيلها.
    • شركات أجنبية تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.

  • الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل – Regional Offices): هي الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة حيث تستخدم مقرها أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي، وتكون مسجلة أصلاً خارج المملكة. ويحظر عليها أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين. ويتوجب عليها التسجيل في كل الأحوال لدى مراقب الشركات الأردني.





المواضيع المتشابهه: