قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 202/2014 (هيئة عادية) تاريخ 23/3/2014

1. لمحكمة الجزاء بمقتضى أحكام المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تأخذ من البينة ما تقنع به وتطرح ما سواه وهي غير ملزمة بالأخذ بالبينة الدفاعية طالما أنها قنعت ببينة النيابة.

2. يشكل الفعل الذي قارفه المتهم المميز زيد والمتمثل بصعق المشتكي بواسطة العصا الكهربائية التي كانت بحوزته ومن ثم تقييده ووضعه في الصندوق الخلفي للسيارة رغماً عن إرادته جنحة الخطف بحدود المادة 302/2 من قانون العقوبات. وإن فعله المتمثل بالاستيلاء على مركبة المشتكي رغماً عنه والهروب بها تشكل جنحة السرقة بحدود المادة 407/3 من قانون العقوبات. وبما إن محكمة الشرطة قد طبقت القانون على وقائع الدعوى باستعراضها وتدليلها على أركان وعناصر الجناية.

المواضيع المتشابهه: