قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2211/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013

1. يستلزم لنهوض جناية السرقة بحدود المادة ( 401/1) من قانون العقوبات توافر حالتين معاً :
أ‌- أن تحدث السرقة بفعل شخصين فأكثر .
ب‌- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على السروق.
ولنهوض جناية السرقة بحدود المادة ( 401/2) من القانون ذاته يستلزم توافر الظرف المشدد بأن تكون السرقة وقعت في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح بالإضافة إلى الحالتين السابقتين. وحيث إن محكمة الاستئناف ناقشت أدلة الدعوى مناقشة وافية ووجدت أن سرقة الشيكات والكمبيالات من قبل المميز ضدهما كان من على طاولة مكتب المحامي الشاهد محمد ..بعد أن خرج المشتكي والمحامي المذكور من المكتب إلى غرفة أخرى ولم يرافق هذه السرقة عنف أو تهديد أو تسبب المميز ضدهما لأي جروح أو رضوض للأشخاص المتواجدين في مكان السرقة وثبت لها ذلك من واقع بينات النيابة حيث وجدت أن شهادات شهود النيابة قد تناقضت على واقعة العنف الواقع على الشاهد محمد أبو جاموس من المميز ضده محمد وطرحت البينة ولم تأخذ بها وبينت هذه التناقضات في قرارها ومحكمتنا تؤيدها في ذلك الأمر الذي يستخلص منه بالتطبيق القانوني أن الحالات الواردة في المادة (401) وبفقرتيهما (1و2) من قانون العقوبات لم تتوافر مجتمعة وإنما توافر فيها أركان وعناصر جنحة السرقة بحدود المادة (407) عقوبات .

المواضيع المتشابهه: