0
الطعن بقرار وقف الخصومة امام محكمة التمييز
قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3874/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 30/11/2011
1. تعتبر الأحكام التي تقبل الطعن أمام محكمة التمييز هي الأحكام الحقوقية الاستئنافية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار على مقتضى أحكام المادة ( 191) من قانون أصول المحاكمات المدنية، أما الأحكام الاستئنافية الاخرى فإنها لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييز إلا إذا حصل الطاعن على إذن بتمييزها من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وحيث أن قيمة الدعوى الماثلة مقدرة بمبلغ ( 7010 ) دنانير لغايات الرسم وأن طلب وقف السير بالدعوى موضوع الطعن التمييزي يرتبط الطعن فيه تمييزاً بقيمة الدعوى الأصلية لغايات اشتراط قبوله شكلاً بإذن أو بدون إذن، وحيث أن قيمة الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولم يحصل الطاعن على الإذن المطلوب فإن الطعن يغدو غير مقبول ومستوجب الرد شكلاً.
المواضيع المتشابهه:
- [استشارة] : الطعن بصحة كف طلب امام محكمة البلديه
- [استشارة] : الطعن بقرار فصل طالب
- دعوى اشهار الافلاس لا تقبل الطعن أمام محكمة التمييز إلا باذن من رئيس محكمة التمييز
- نموذج لائحة دعوى (الطعن بقرار إداري) لدى محكمة العدل العليا
- القرارات التوكيدية لا تقبل الطعن امام محكمة العدل العليا قرار رقم : 1998 / 409
المفضلات