مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز للزوج التراجع عن موافقته على عمل زوجته ؟؟
ج. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    17
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Thumbs up 4 اسئلة مع اجابات تلخص امتحان ميد مادة جنسية واجانب - الدكتور عوض الزعبي - 21-3-2015

    4 اسئلة مع اجابات تلخص امتحان ميد مادة جنسية واجانب - الدكتور عوض الزعبي - 21-3-2015



    السؤال الاول : ما المقصود بمبدأ حق الانسان في الاحتفاظ بجنسيته وعدم حرمانه منها تحكما ومتى يعتبر الخروج عن هذا المبدأ مقبولا ؟

    يقصد بهذا المبدأ : بانه لا يجوز تجريد اي شخص من جنسيته لان تجريد الفرد من جنسيته يعتبر موتا مدنيا له ولهذا يجب ان يكون له الحق في الاحتفاظ بها وعدم فقدانها الا مختارا لا جبرا وقسرا على سبيل العقوبة ودون مبرر قانوني لما لنزع الجنسية من اثار سلبية على الفرد كوقوعه في حالة انعدام الجنسية وللدولة كتمتعه بالحماية والاقامة دون تقديم اي واجب نحو تلك الدولة .

    متى يصبح حرمان الفرد من جنسيته امرا مقبولا ؟
    واذا كان من الاصول المثالية عدم جواز حرمان الفرد من جنسيته تحكما , فان حرمانه منها في بعض الحالات يعتبر من المبادئ المقبولة كما في حالة
    - اكتساب جنسية اخرى باختياره
    - او حالة زواج المرأة الوطنية من اجنبي ودخولها في جنسية زوجها الاجنبي باختيارها
    - او حالة تجريد الفرد من جنسيته على سبيل العقاب في الحالات التي تحددها القوانين كلما قام بأفعال مضرة بالمصلحة الوطنية للدولة كإرتكاب جريمة مخلة بأمن الدولة او سلامتها او تقديم الولاء او التجسس لصالح دولة عدوة او غير ذلك .

    ففي هذه الحالات يصبح حرمان الشخص من جنسيته من المبادئ المقبولة للاصول المثالية في الجنسية

    السؤال الثاني : ميز بين التجريد من الجنسية بالسحب والتجريد بالاسقاط ؟

    يوجد تشابه بين التجريد بالسحب والتجريد بالاسقاط يتجلى في نتيجة كل منهما حيث يترتب على كلاهما تجريد الفرد من جنسيته .

    اوجه الاختلاف :

    أ - من حيث الحالات :
    التجريد بالسحب - يقتصر على حالات محددة بالقانون وردت على سبيل الحصر
    التجريد بالإسقاط - يشمل الحالات المنصوص عليها وحالات اخرى قد يصدر قانون او قرار خاص احيانا

    ب - من حيث الاشخاص :
    التجريد بالسحب - يقتصر على الوطني الللاحق ففي اغلب الاحيان يعتبر انه رجوع من الدولة عن منحها جنسيتها للاجنبي
    التجريد بالاسقاط - يشمل كل وطني غير جدير بحمل جنسية الدولة في حال صدور عمل مضر بالمصلحة الوطنية للدولة

    ج- من حيث المدة :
    التجريد بالسحب - يتم عادة خلال مدة معينة من تاريخ اكتساب الجنسية الوطنية وعادة تحدد هذه المدة بــ 5 سنوات
    التجريد بالاسقاط - يتم في اي وقت ودون تحديد فترة معينة لذلك

    السؤال الثالث : وضح المقصود بحق الدم وبحق الاقليم كأساس لفرض الجنسية الاصلية وحدد موقف المشرع الاردني ؟

    يقصد بحق الدم : حق المولود ذكرا كان ام انثا في التمتع بجنسية الدولة التي ينتي لها والده لحظة ميلاده حكما بقوة القانون لسبب الانحدار العائلي من الاب بصفة عامة , وبذلك تنتقل للمولد جنسية والدة ايا كان مكان الميلاد سواء اكان داخل الممكلية او خارجها .
    - فبناء الجنسية الاصلية على اساس حق الدم يستند الى فكرة التربية العائلية وبالتالي ارتباط المولود بنفس الروابط التي يرتبط بها والده واقاربه والناس في نفس الدولة التي يتبعونها .
    - وان اساس حق الدم لا يعني انتقال الجنسية بين الاصول والفروع بالوراثة كما كان سائدا في المجتمعات القديمة اذا تعد الاسرة خلية المجتمع ونواته .
    - وحق الدم كأساس لفرض الجنسية الاصلية هو حق الدم المنحدر من الاب بصفة عامة دون حق الدم المنحدر من الام بصفة ثانوية ولكن بعض التشريعات - ومنها المشرع الاردني - يعتد بحق الدم المنحدر من الام بصفة ثانوية كما في حالة اللقيط ومجهول الوالدين .

    حق الاقليم :
    يقصد به حق المولود ان يكتسب لحظة ميلاده جنسية الدولة التي يولد في اقليمها بصرف النظر عن جنسية والده او والديه او الاصل الذي بنحدر منه .


    موقف المشرع الاردني :
    اخذ المشرع الاردني في قانون الجنسية رقم 33 لسنة 1954 بأساس حق الدم المنحد من الاب بصفة عامة لفرض الجنسية الاصلية فحس نص المادة 3 " يعتبر اردني الجنسية من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية " .

    وبذلك تثبت الجنسية الاردنية للمولود بمجرد ميلاده بحكم القانون على اساس حق الدم المنحدر من الاب بصفة عامة متى كان والده متمتعا بالجنسية الاردنية ويتضح لنا وجوب توفر الشروط التالية :

    أ - ان يكون الاب متمتعا بالجنسية الاردنية وقت ولادة الطفل :
    فيجب ان يكون الاب وقت ولادة الطفل متمتعا بالجنسية الاردنية سواء اكان الطفل ذكرا ام انثى ولا ينظر الى الجنسية التي كان متمتعا بها خلال فترة الحمل وبصرف النظر عن جنسية الاب الاردنية اصلية ام طارئة , وبصرف النظر عن ازداوجية الجنسية لللاب عند ولادة الطفل لان الجنسية الاردنية وحدها تكون محل اعتبار في هذه الحالة وان ادى ذلك الى ازدواج جنسية الطفل , ولا عبرة لجنسية الام سواء اكانت اردنية ام اجنبية ام عربية ام معدومة الجنسية او مجهولة او مزدوجة الجنسية فالعبرة بجنسية الاب وقت ميلاد الطفل .

    ب - ثبوت نسب المولود الى ابيه الاردني :
    يشترط ان يثبت نسب المولود الى والده الاردني بمقتضى القانون ضمن اي وسيلة من وسائل اللاثبات القانونية
    - فالنسب يثبت في الفراش - اي بقيام الزوجية وقت الحمل - وهذه الوسيلة تكفي لاثبات النسب ولو انفصلت هذه الزوجية وقت الميلاد
    - وكذلك يثبت النسب بإقرار الاب لأبوته للطفل
    - كما يثبت بالبينة اي بشهادة رجلين او رجل وامرأة .


    كما استند المشرع الاردني الى منح الجنسية الاصلية المفروضة على اساس حق الاقليم كإستثناء في حالة اللقيط ومجهول الوالدين .
    وسندنا في ذلك المادة 3 فقرة 5 من قانون الجنسية الاردني ساري المفعول التي نصت على " يعتبر اردني الجنسية من ولد في الممكلة الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها مالم يثبت العكس " .

    بموجب هذا النص فان الجنسية الاردنية الاصلية تثبت للمولد مجهول الوالدين واللقيط على اساس الاقليم بتوافر الشروط التالية :
    أ- ان يكون الولد لقيطا أو مجهول الوالدين
    اي مجهول الاب والام معا بحيث لا يعرف احدهما واذا كان احدهما مجهولا واحدهما معلوما امتنع تطبيق النص .
    ويقصد باللقيط : هو ذلك الرضيع حديث الولادة الذي يترك او يرمى به في الاماكن العامة خوفا من الجوع او العار سواء اكان ذكرا ام انثى .
    ب - ان يولد مجهول الوالدين او اللقيط في الاردن حقيقة او تقديرا
    لان المشرع في هذه الحالة يحاول منع الوقوع في حالة انعدام الجنسية فقد افترض المشرع حصول الولادة على الاراضي الاردنية دون اشتراط حصولها فعلا في الاردن كحالة استثنائية تبررها اعتبارات انسانية .


    السؤال الرابع : تعتبر جنسية اللقيط او مجهول الوالدين قابلة للاهتزاز علل ذلك وهل تختلف من حيث الحقوق عن الجنسية الاصلية ؟

    من الملاحظ ان الجنسية الاردنية الاصلية التي تفرض على مجهول الوالدين واللقيط وفق النص استنادا الى حق الاقليم هي جنسية مؤقتة وقابلة للاهتزاز , فالمشرع افترض ولادة مجهول الوالدين و اللقيط على الاراضي الاردنية وهذا الافتراض بسيط وقابل لاثبات العكس فقد يثبت ان اللقيط او مجهول الوالدين قد ولد خارج الاراضي الاردنية ثم جيء به الى الاردن فينتفي الشرط الاول لمنحه الجنسية وبالتالي زوال الجنسية الاردنية عنه وهنا نتناول بعض الفرضيات التي قد تتحق لتعزز الجنسية الاصلية او تكون سبب لزوالها وهذه الحالات هي :

    - ظهور الام وهي تحمل الجنسية الاردنية ويبقى الاب مجهولا الجنسية في هذه الحالة تبقى للمولد الجنسية الاردنية الاصلية مع تغيير اساس فرض الجنسية من حق الاقليم منفردا الى حق الدم من جهة الام المعزز بحق الاقليم .

    - ظهور الاب ويحمل الجنسية الاردنية في هذه الحالة يبقى للمولد الجنسية الاردنية الاصلية مع تغيير اساس فرض الجنسية من حق الاقليم منفردا الى حق الدم المنحدر من الاب بصفة اصلية .

    - ظهور الاب وهو يحمل جنسية اجنبية في هذه الحالة يلحق المولود بجنسية والده الاجنبي كما لم يكن اردنيا في يوم من الايام مع مراعاة حقوق من تعامل بحسن نية .

    - ظهور الاب وكان مجهول او عديم الجنسية في هذه الحالة ننظر الى جنسية الام فاذا كانت اردنية نطبق الحالة الاولى سابقة الشرح ( يبقى المولود اردني مع تغيير اساس فرض الجنسية من حق الاقليم الى حق الدم من جهة الام المعزز بحق الاقليم . اما اذا كانت غير اردنية يمنح الطفل الجنسية الاردنية لكون والديه مجهولي الجنسية على فرض ولادته على الاراضي الاردنية .


    ومن حيث الاختلاف في الحقوق بين الجنسية الممنوحة للقيط او مجهول الوالدين عن الجنسية الاصلية التي يتمتع بها الاردني الاصيل
    (( هل يتمتع مجهول الوالدين واللقيط بذات الحقوق التي يتمتع بها الاردني الاصيل بالدم ؟ ))

    حسب المادة 6 من الدستور الاردني والتي نصت على " جميع الاردنين امام القانون سواء " والتي يستفاد منها ان اللقيط ومجهول الوالدين يتمتعان بذات الحقوق التي يتمتع بها الاردني الاصيل بالدم فالمشرع لم يستثنى من مبدأ المساواة الا المتجنس بالجنسية الاردنية على اساس الاقامة المعتاة وفق المادة 12 من قانون الجنسية حيث حرمه العديد من الحقوق .
    ولكن اذا وجد نص خاص يشترط فيمن يتولى منصب معينا او وظيفة عامة معينة ان يكون اردنيا بالولادة ومن والدين اردنين بالولادة فان من تفرض الجنسية عليه على اساس حق الاقليم ( اللقيط ومجهول الوالدين ) لا يستطيع تولي هذا المنصب وذلك لانه لا يعتبر اردنيا بالولادة ومن والدين اردنين رغم اكتسابه للجنسية الاصلية وما عاد ذلك فانه يتمتع بحق ممارسة جميع الحقوق التي تنص عليها القوانين السائدة في الاردن .






    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    17
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: 4 اسئلة مع اجابات تلخص امتحان ميد مادة جنسية واجانب - الدكتور عوض الزعبي - 21-3-2


    الاسئلة كانت اليوم

    السؤال الاول : ما المقصود بمبدأ حق الانسان في الاحتفاظ بجنسيته وعدم حرمانه منها تحكما ومتى يعتبر الخروج عن هذا المبدأ مقبولا ؟


    السؤال الثاني : تحدث بايجاز عن حق الاقليم كاساس منفرد لفرض الجنسية الاردنية الاصلية ؟

    الاجابات واضحة عندكم ...


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •