الشركة المدنية ومدى خضوعها لقانون الشركات



المحامي: محمد العماوي
www.amawi.info

نصت المادة (7/ج) من قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على مايلي:-
"تسجل الشركات المدنية لدي المراقب بسجل خاص يسمي (سجل الشركات المدنية) وهي الشركات التى تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لاحكام القانون المدني واحكام القواننين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية".

كما عرفت المادة (582) من القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976 عقد الشركة بنصها على ما يلي:"الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة".


كما عرف بعض الفقه الشركة المدنية على انها: "عقد يجب ان تتوافر فيه الاركان العامه وهي الرضا والمحل والسبب والاركان الخاصه وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص واقتسام الارباح والخسائر وان يكون موضوعها مدنيا".


ونخلص الى انه يجب توفر شرطان مجتمعان لكي نكون بصدد عقد شركة مدنية، وهما:-
  • ان يكون هناك عقد شركة تتوافر فيه الاركان العامة والخاصة.
  • ان تكون غايات الشركة مدنية من ذوي المهن والاختصاص.


ويلاحظ ان التشريعات التى تحكم الشركة المدنيه تتناثر بين عدة نصوص تشريعيه؛ فمنها القانون المدني الذي تناول تعريف عقد الشركة وشروط صحته، وقانون الشركات الذي اوجد لها سجل يسمى بسجل الشركات المدنية. حيث تسجل الشركة المدنية لدي دائرة مراقبة الشركات في السجل المذكور اعلاه وذلك لغايات استكمال اجراءات التسجيل من ناحية الشكل –الرسوم والنشر– لغايات استكمال مباشرة الشركة اعمالها وتمتعها بالشخصية الاعتبارية.


وبمجرد تسجيل الشركة وكون الشركاء من ذوي المهنة الواحده –في غالب الحالات- وكانت غايات الشركة مقتصره على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة، وانها في هذه الحاله تخضع لاحكام القانون المدني واحكام القوانيين الخاصه بها وعقدها ونظامها الداخلي.اي بمعني اخر فان الشركة المدنية تسجل لدي دائرة مراقبة الشركات ويراعى في عقد تاسيسها ونظامها الاساسي الاحكام الواردة في القانون المدني من حيث توافر الاركان العامة والخاصة، أما بقية الاحكام فتخضع للقوانيين الخاصه بها. مثلا اذا كانت غاية الشركة هي ممارسة أعمال مهنة المحاماه فانها تخضع لقانون نقابة المحامين، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات التي تنشأ ما بين الاطباء او المهندسين ...الخ، حيث تخضع كل منها لقوانينها الخاصة.

وهذا ما اكدت علية المادة (7/ج/4) من قانون الشركات بنصها على ما يلي:"إذا كان جميع الشركاء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء ان يتفقوا في عقد تاسيس الشركة او في نظامها الداخلي على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة".


ويتضح مما سبق ان الشركة المدنية تسجل لدي دائرة مراقبة الشركات وفق الاسس التالية:-
  • يجب ان يكون عقد الشركة وفق احكام القانون المدني؛ حيث يشترط أن يكون متوافراً به كافة الاركان الموضوعية العامة والخاصة، وكيفية ادارة الشركة والعزل منها، وكيفية زيادة او تخفيض راس المال، وكيفية دخول وخروج الشركاء منها.
  • ان تكون الشركة مكونه من شركاء من ذوي مهنة واحدة، وأن تكون غايات الشركة متعلقة بتلك المهنة (ذلك مع ايراد نقطة جدل مستقبلية حول هذا الشأن نبرزها في سؤالين عامين هما، هل يمكن أن يكون شريكاً في الشركة مستثمر من غير اصحاب المهنة؟ وهل يجوز أن يكون من غايات الشركة انشاء جناح استثماري خاص بها بعيداً عن غاياتها المهنية الخاصة؟ وما يبثق الأمر عنه من دخول الشركة المدنية كشريك في شركة تجارية؟).
  • تسجل لدي المراقب في سجل الشركات المدنية ولا تتخذ اي شكل/نوع من انواع الشركات المنصوص عليها بالمادة (6/أ) من قانون الشركات، ولو اراد المشرع ذلك لنص عليها كما نص بالمادة (7/د/1) بخصوص الشركات التى لاتهدف الى الربح، وهو الأمر الذي يخالف الواقع التطبيقي الجاري العمل عليه حالياً.
  • تاخذ الشركات المدنيه التى تسجل ارقام متسلسلة وحسب تواريخها.


ومن خلال الممارسة التى تتبعها دائرة مراقبة الشركات من تسجيل الشركات المدنية كشركات اشخاص او اموال واعطاء كل نوع رقم، وهو اجراء مخالف لاحكام القانون وفق ما نرى.

وبالفرض الساقط في كون ما يجري من تطبيق لدي دائرة مراقبة الشركات باعطاء الشركة المدنية صفة شركات الاشخاص او الاموال، وما يتلوه الأمر من اعتبار قانون الشركات هو الذي يطبق على هذا النوع من الشركات فيما يتعلق بالأمور التنظيمية، يعتبر اجراءً صحيحاً. فما المانع من ان جواز تأسيس شركة الاموال (المدنية) من شخص واحد؟ وهل يتفق ذلك وأحكام القانون المدني الأردني؟


الحقيقة أن قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته قد جاء واضحاً في هذا الشأن؛ حيث أخضع هذا النوع من الشركات لأحكام القانون المدني والقوانيين الخاصة بغايات كل شركة –على نحو ما أسلفنا- واقتصر دور قانون الشركات كدور رقابي على هذا النوع من الشركات؛ أي الشركات المدنية، بدور حددته المادة (7/ج/3 ) بنصها على ما يلي:"يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بها".

والمقصود بذلك، أن دور قانون الشركات ودائرة مراقبة الشركات ازاء هذه الصورة من صور الشركات (الشركات المدنية)، انما يتعلق بتلك الاجراءات الشكلية المتعلقة باستيفاء الرسوم والنشر فقط. وينبثق عن هذه النتيجة عدة نتائج فرعية نبرز بعضها تاركين أمر الخوض بها لمقالات أخرى:
  • لا تلزم الشركات المدنية بتعيين مدقق حسابات قانوني.
  • لا تلزم الشركات المدنية بتقديم ميزانيات سنوية.
  • لا تلزم الشركات المدنية بعقد الاجتماعات الالزامية المنصوص عليها في قانون الشركات.
  • لا تلزم الشركات المدنية بتعيين ادارة خاصة بها وفق الشكل المرسوم في قانون الشركات.



وختاماً، فإن هذه الاشكالية القانونية هي نواة ما زالت بحاجه لمزيد من البحث والموائمة ما بين غايات ومقاصد التشريع والنصوص القانونية التي تحكم الحالة. بالأخص أن القانون المدني اوجد نص إحالة بدوره كما فعل قانون الشركات في المادة السابعة منه. آلا وهو نص المادة (1448/2). فهل يعد لغايات تطبيق هذا الصدد قانون الشركات قانوناً خاصاً فيما يتعلق بحالتنا هذه؟

أياً كانت الاجابة على هذه الاسئلة، فقد كان من الواجب علينا في هذه المقالة الاشارة الى موضع نقص تشريعي يضع اصحاب الشركات المدنية امام عدة عوائق متعلقة بتطبيق النص وفهمه. فتاره تلزم هذه الشركات بتطبيق أحكام القانون كافة فيما يتعلق بشقها المندرج تحت بند "الالتزامات" فيما تحرم في كثير من الأحيان بالانتفاع من الحقوق التي يوردها قانون الشركات تحت طائلة اعتبارها تخضع للقانون المدني. وهي الحالة التي تطلبت منا ايراد هذه الوقفة القانونية.


المواضيع المتشابهه: