التاريخ 25/4/2015 مدة الامتحان ( ساعاتان و نصف )
السؤال الاول : أجب عما يلي :

1) الحا يحق للخصم الذسلات التي ترفع بها الدعوى المسلكية ضد المحامي .
2) الحالات التي يحذف اسم المحامي نهائيا من سجل المحامين .
3) مدى تأثير اسقاط الدعوى الاصلية على الدعوى المتقابلة و الاستئناف الاصلي على الاستئناف التبعي .
4) هل يجوز للمحامي التوقيع عن موكله امام دائرة تسجيل الاراضي استنادا الى وكالة منظمة من قبل المحامي و مصادق عليها من قبله و مدفوع عنها رسم الابراز .
5) لمن تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة بالدعوى .
6) مدى قبول البينة الشخصية لاثبات واقعة عرض المستأجر الاجرة و رفض المؤجر استلامها .
7) متى يحق للخصم الذي وجه اليمين الحاسمة لخصمه الرجوع في ذلك .
8) متى يكون للسند العادي تاريخ ثابت .
9) مدى جواز اثبات ادعاء المستأجر بان المؤجر قد خفض بدل الايجارة المحدد في عقد الايجار بشهادة فردية لم يعترض عليها الخصم .
10) الحقوق التي يستحقها العامل بموجب قانون العمل اذا فصل من عمله خلال سريان عقد العمل المحدد المدة لسنتين و كان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 500 دينار .



السؤال الثاني:
أ) ما هي المحكمة المختصة مكانيا في الدعاوي التالية :
1) الدعوى العينية العقارية و دعوى الحيازة .
2) الدعوى الشخصية العقارية .
3) المنازعات المتعلقة بطلب التأمين .

ب) ما هو المرجع القضائي المختص في الدعاوي التالية :
1) دعوى عمالية للمطالبة بمبلغ ثمانية الاف دينار بدل اجور مستحقة للعامل بعد تركه للعمل .
2) دعوى اخلاء مأجور اجرته السنوية خمسة الاف دينار مع مطالبة ببدل اجور مستحقة بمبلغ خمسة الاف دينار .
3) الدعوى المتقابلة
4) دعوى قسمة بمال منقول قيمته خمسة عشر الف دينار
5) استئناف قرار رئيس التنفيذ القاضي بحبس المدين تسعون يوما
6) استئناف قرر المدعي العام بترك المشتكى عليه حرا دون توقيف .
7) شكوى اساءة الائتمان ضد محامي .


السؤال الثالث : أجب عما يلي :-

1) في حال اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ما هو الاجراء الذي يستطيع الخصم ان يفعله .
2) متى يكون التضامن بين المدينين .
3) ما هو المعقود عليه في الإجارة و متى تتحق الأجرة
4) ما الدفوع التي يجوز للمشتكى عليه اثارتها اثناء التحقيق معه امام المدعي العام .
5)ما هو الفرق بين الأعذار المخففة و الأسباب المخففة للعقوبة .



السؤال الرابع :
أ) بين أساس المسؤولية في التعويض في الأحوال التالية :
1- سائق مركبة المسببة بالحادث
2- شركة التأمين المؤمن لديها المركبة
3- مالك المركبة المسببة بالحادث

ب- ما هي المدة القانونية الازمة لمباشرة الاجراءات التالية :
1- الطعن بالاحكام الصادرة عن محاكم الصلح في المواد الحقوقية
2- الطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق القاضي بوقف السير بالدعوى لتعلق الفصل فيها بمسألة اخرى.
3- تقديم الادعاء بالحق الشخصي في جنحة الاحتيال امام محكمة البداية
4- الدفع بعدم الخصومة

ج) ما هي المحكمة المختصة التي يستانف اليها الاحطام بالحالات التالية:
1- حكم صادر عن محكمة الصلح يتضمن الحبس مدة ثلاثة اشهر و غرامة 10 دنانير
2- حكم صادرعن محكمة الصلح برفض الطلب بالقاء الحجز التحفظي .
3- حكم صادر عن محكمة الصلح يتضمن حبس مدة اسبوعين عن التهمة الاولى و عدم المسرولية عن التهمة الثانية .


السؤال الخامس :
أ) تسري احكام قاون اصول محاكمات مدنية و تعديلاته بأثر مباشر على ما لم يكم فصل فيه من الدعاوي او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به.
هل هذه القاعدة مطلقة ام يوجد عليها استثناءات. وان كان هناك استثناءات اذكرها.

ب) حضر لمكتبك حسن يحمل سند امانة موقع من علي بحضور شاهدين مضمونه انه نتيجة للمحاسبة التي تمت بعمل مشترك كان قائما
يبنهما فقد ترصد لحن مبلف سبعة الاف دينار بذمة علي و قد تم تنظيم هذا السند بالمبلغ باعتباره امانة لدى عل يستحق غب الطلب, واعلمك حسن ان
علي بالرغم من اقراره بان هذا المبلغ بذمته و اعتباره اماتة لديه الا انه أخذ يماطل بالدفع و طلب منك حسن اقامة دعوى بحقه.

المطلوب :
1- بيان المحكمة المختصة 2- البينات اللازم تقديمها بالدعوى 3- الرسوم المتحققة على الدعوى بما فيها الوكالة .


ج) بتاريخ 1/1/2013 استأجر زيد شقة سكنية في ملك بكر و تضمن العقد بان بدل الايجارة تلالة الاف دينار تدفع مقدما وأن مدة العقد
سنة واحدة تجدد تلقائيا . ما هي المدة التي يستطيع زيد أن يستمر فيها باشغال الشقة في حال عدم موافقة بكر . اي ماذا يقصد بعبارة تجدد تلقائيا .

المواضيع المتشابهه: