قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1911/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 18/8/2008
LawJO
1. يعتبر جرم مخالفة السيرعنصر من عناصر جريمة التسبب بالوفاة ، وعليه تكون جريمة التسبب بالوفاة وفقاً لما ورد في المادة (343) عقوبات ، نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة ، فاذا ذكرالظنين أنه مذنب عن جرم التسبب بالوفاة فان هذا يفيد أن الحادث نتج عن إهماله وقلة احترازه ومخالفته للقانون .


المواضيع المتشابهه: