قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1323/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 22/11/2007



. اذا جاء سبب الطعن عاماً ومبهماً ولم يبين الطاعن اوجه قصور القرار المطعون فيه فان القرار يعتبر مستوفياً لكافة الشروط القانونية التي تتطلبها المادة (( 237 )) من قانون الأصول الجزائية .


2. يشكل ما قام به المتهم من إقدامه قصداً على سكب مادة حامض الكبريتيك على صدر المجني عليها بهدف ترك اثر دائم على صدرها مما أدى إلى تشويه له مظهراً العاهة الجزئية الدائمة بنسبة عجز (( 40% )) من مجموع قواها العامة وتعطيلها عن العمل مدة أربعة أسابيع ، من جانب المتهم بكافة أركان وعناصر التهمة الأولى المسندة إليه وهي جناية إحداث العاهة الدائمة خلافاً لأحكام المادة (( 335 )) عقوبات . وحيث استندت محكمة الشرطة في قرارها المميز إلى أدلة وبينات قانونية ومنها التقرير الطبي وشهادة الأطباء الذين عاينوا المجني عليها وكتبوا التقرير الطبي بالإضافة إلى البينات الأخرى المتساندة في هذه الدعوى فتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الشرطة متفقة والقانون .

3. اذا ورد تقرير اللجنة الطبية اللوائية صاحبة الاختصاص وهو تقرير قطعي نهائي وشهد عليه منظموه ، فإن الطلب بإحالة المشتكية إلى اللجنة الطبية المركزية لا يستند إلى أي أساس من القانون كما أن طلب وكيل المميز دعوة طبيب التجميل غير منتج في الدعوى طالما أنها قد احتصلت على تقرير طبي قطعي يبين نوع الإصابة ومقدار العجز وقد شهد عليه منظموه .

4. اذا قام المميز بإلقاء المادة المكونة من حامض الكبريتيك وهي مادة حارقة بطبيعتها ويعلم بحكم عمله كسائق أنها مادة حارقة على أرضية السيارة العائدة للأمن العام فإنه يكون قد توقع إحداث الضرر في أرضية السيارة مما يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر تهمة إلحاق الضرر قصداً بالأموال العامة المسلمة إليه قصداً .

5. يشكل ما قام به المتهم من أعمال تمثلت باستخدامه لمركبة عائدة للأمن العام لغير الأهداف المخصصة لها واعتدائه على زميلته الشرطية وهي بلباسها الرسمي كافة أركان وعناصر تهمة مخالفة الأوامر والتعليمات المسندة إليه .



6. اذا كان المميز موقوفاً على ذمة القضية ولم يفرج عنه فان هذا الأمر هو من الصلاحيات الموضوعية لمحكمة الموضوع والتي لا تدخل ضمن صلاحيات محكمة التمييز الرقابية .

المواضيع المتشابهه: