قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 582/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 24/6/2007

1. اذا اصدر مدعي عام الشرطة بعد التحقيق مع المتهم مذكرة توقيف بحقه وتم اصطحابه إلى وحدته لأجل تجهيز أغراضه ، ثم لاذ بالفرار وجرى مطاردته من قبل أفراد المرتب وألقى القبض عليه. فان هذا الفعل يشكل أركان جنحة الفرار من الحجز بحدود المادة (53) من قانون العقوبات العسكري فأدانته بهذه الجنحة وحكمت عليه بالعقوبة المحددة قانوناً.
2. اذا كان المتهم الطاعن شرطي في الأمن العام فانه يوجب عليه قانون الأمن العام واجبات قوة الأمن ومن ضمنها أن يحافظ على الأمن والنظام وأعراض الناس وأن يحافظ على كرامة وظيفته ويسلك مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لوظيفته، وأن أفعاله تسيء إلى سمعة جهاز الأمن العام الذي ينتمي إليه وهي محاولته ارتكاب جرم هتك العرض بالعنف ومحاولة الفرار من الحجز القانوني وهو رجل أمن عام تشكل أركان وعناصر جنحة مخالفة الأوامر والتعليمات بحدود المادة 37/4 من قانون الأمن العام.

3. يعتبر ما أقدم عليه المتهم من أفعال تجاه المجني عليه بإرغامه على ان يخلع بنطلونه وكلسونه تحت التهديد مما أدى إلى انكشاف عورته فان هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 ذلك أن كشف العورة يؤدي إلى الاخلال بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه لأن فيه استطالة إلى مواطن في جسم المجني عليه يحرص على سترها والذود عنها. خلافاً لما توصلت إليه محكمة الشرطة.

4. تعرض جناية هتك العرض المتهم لعقوبة أشد من عقوبة جناية الشروع بهتك العرض التي جرم فيها وأن النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم، والذي طعن فيه هو المتهم، وحيث لا يضار الطاعن بطعنه المرفوع منه طبقاً للمادة 261/4 من الأصول الجزائية والمادة 175/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتباره القانون الأم. وعليه فإن محكمة التمييز لا تملك حق نقض القرار في هذه الدعوى وإنما تكتفي بالإشارة إلى مواطن الخلل والخطأ في القرار .
5. تقضي المادة 72/6 من قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 وتعديلاته ، بأن الحكم على الفرد في قوة الأمن العام بعقوبة جنائية أو جنحوية مخلة بالشرف والأمانة من قبل محكمة الشرطة لمدة تزيد على الحبس لمدة (89) يوماً يعتبر منهياً لخدمته في جهاز الأمن العام.

المواضيع المتشابهه: