قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2974/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 27/3/2013

1. إذا كان المدعي في لائحة دعواه المقدرة لغايات الرسوم بمبلغ (13000) دينار يطالب في حقيقة دعواه بحقين أولهما تقدير أجر المثل السنوي ابتداءً وتقدير أجر مثل المدة من 1/1/2010 حتى تاريخ إقامة الدعوى وكان الحق الثاني لا يتأتى إلاّ بتقدير الحق الأول فتكون قيمة دعواه مجموع هذين الحقين على فرض ثبوتهما. وحيث إن محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه قد اعتمدت تقرير الخبرة الجارية لدى محكمة أول درجة التي جاء فيها أن أجر المثل السنوي هو (20000) دينار وأن أجر مثل المدة المطالب به هو (4493) ديناراً و (150) فلساً وكان المدعي سبق وأن طلب اعتماد تقرير الخبرة فتكون قيمة دعوى المدعي والحال كذلك هي مجموع قيمتي هذين الحقين وهي (24493) ديناراً و (150) فلساً. وحيث إن محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الدعوى دون التدقيق في الرسوم الواجب دفعها ودون أن تكلف المستأنف عليها بدفع فرق الرسم المتعين دفعه أمام محكمة أول درجة وتكليف المستأنف بدفع فرق الرسوم الاستئنافية عن مجموع هذين الحقين الذي انصبت مطالبته بالطعن فيهما إعمالاً لأحكام المواد (48) و(49/2) و(54) و (124) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن القرار الطعين يكون سابقاً لأوانه لصدوره خلافاً لأحكام المواد السابقة والمادة السادسة من نظام رسوم المحاكم رقم (43) لسنة (2005) وتعديلاته التي لا تجيز استعمال استدعاء أو لائحة دعوى أو أي مستند آخر خاضع للرسم بمقتضى أحكام هذا النظام في أي دعوى أو طلب أو إجراء ما لم يكن الرسم المحدد قد دفع عنها مقدماً وما لم يثبت أن أياً منها قد تم تأجيل الرسوم المستحقة عليها والمادة الثامنة منه التي لم تفعّل أحكامها محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وباعتبار أن رسوم المحاكم من متعلقات النظام العام تتصدى لها المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة وعليه فإن القرار الطعين يكون حقيقاً بالنقض .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2700/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/2010

تتحدد قيمة الدعوى بقيمة مجموع المطالبات فيها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. وحيث أن الدعوى تضمنت المطالبة بإخلاء مأجور إيجارة السنوي 900 دينار وكذلك المطالبة بأجور مستحقة مقدارها 1800 دينار فإن مجموع قيمة الدعوى تكون مبلغ (2700) دينار وهو يخرج عن اختصاص محكمة بداية اربد بصفتها الاستئنافية ويدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف اربد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قرار محكمة استئناف عمان رقم 4517/2007 (هيئة ثلاثية) تاريخ 25/6/2008

1. اذا كانت قيمة سند الادانة المطلوب ابطال اجراءات تنفيذه بقيمة مائتان وخمسون الف دينار فتكون دعوى المستأنف مقدرة القيمة بقيمة سند الرهن قيمة الدين بين المستأنف كمدين والمستأنف عليها الأولى كدائن للمستأنف على مقتضى المادة 53 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وحيث ان محكمة الدرجة الأولى استعملت صلاحيتها المنصوص عليها في المادة 49/2 من ذات القانون فان ما توصلت إليه بتكليف المستأنف المدعي بفرق الرسم القانوني يتفق وصحيح القانون .


2. في ضوء التنازع الحاصل بين نص المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين التي اوجبت ان يتم تبليغ المدين وفق الأصول المبينة في قانون الإجراء والمادة الأولى من تعليمات معاملات تنفيذ سند الدين لسنة 1953 التي تقضي بان تبليغ المدين يكون بواسطة قائد الدرك المقاطعة وكان المستقر عليه فقها وقضاءا انه في حالة تعارض التشريع الاردني مرتبة مع التشريع الاسمي مرتبة اخذ بما نص عليه التشريع الاسمى فاذا ما تعارض القانون مع الدستور اعتبر القانون ليس دستوريا وإذا تعارض النظام مع القانون طبق القانون دون النظام وعليه فان المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين قبل تعديلها التي جرت معاملة البيع موضوع الدعوى اثناء نفاذها هي الواجبة التطبيق لا المادة (1) من تعليمات تنفيذ سندات الدين لسنة 1953 وحيث ان دائرة تسجيل اراضي عمان اجرت التبليغات في معاملة تنفيذ الدين موضوع الدعوى بواسطة مركز امن الشميساني واستنادا للتعليمات الصادرة عن مدير دائرة الاراضي والمساحة استنادا للمادتين 10 و 11 من نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنة 1953 فانها والحالة هذه تكون قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام قانون صادر عن السلطة التشريعية مما يجعل من هذه التبليغات تبليغات باطلة لمخالفتها لاحكام القانون وان ما تلاها من اجراءات يكون هو الأخر باطل لان ما بني على باطل فهو باطل .




-------------------------------------------------------------------------------------------------

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 4465/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 20/9/2006

1.جرى اجتهاد محكمة التمييز على جواز إقامة الدعوى بالعملة الأجنبية إذا كان التعاقد بين فريقي الدعوى قد تم بهذه العملة . كما أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد أجاز في المادة 49/3 رفع الدعوى بالعملة الأجنبية وتقدير قيمتها بالعملة الأردنية وعليه فإن إصدار محكمة البداية لحكمها بالدولار الامريكي بما يعادله بالدينار الاردني وتأييد محكمة الاستئناف لها لا يخالف القانون .


2. تعتبر الشركة في هذه الحالة شركة فعليه يترتب عليها أن توفي بالتزاماتها تجاه الغير ، حسب أحكام المادة (15) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 97 .

3. اذا اقر المميز بالتوقيع الوارد على المسلسل رقم (4) ولم ينكره لذا فهو حجة عليه ، كما أن ظاهر الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال اذ انه ليس من المعقول أن تنقل مثل هذه الكمية من البنزين دون معرفة أرقام السيارات المشحونة عليها ، كما أن المميز لم يقدم أية بينة تثبت كذب واقع الحال .

4. اذا تمت التبليغات بصورة صحيحة فإن الدفع في بطلانها يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه ، وحيث أن وكيل المميز حضر في الجلسة المحددة وأودع مذكرة بدفاعه في الدعوى فإن أثارته هذا الدفع بعد ذلك يكون غير مقبول ويتعين رده .

المواضيع المتشابهه: