0
شروط ايقاع الحراسة القضائيه - قرار استئناف حقوق - رقم 1312/1993
قرار محكمة استئناف بداية حقوق/امور مستعجلة* يختص قاضي الامور المستعجلة بنظر طلب تعيين قيم ويشترط بهذا الطلب توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس باصل الحق بالاضافة لما اشترطه المشرع من ضرورة توافر الاركان التالية لايقاع الحراسة القضائية :
رقم 1312/1993 1993-08-18
1 . ان يكون هناك نزاع على مال بين الطرفين .
2 . الخطر .
3 . ان يكون للخطر صفة الاستعجال .
4 . ان يكون المال موضوع الطلب قابلا لان يعهد بحراسته للقيم .
* ان مجرد رفع دعوى محاسبة من احد الشركاء لا يعني قيام نزاع جدي وحقيقي بخصوص اموال الشركة العائدة للطرفين مما ينفي الركن الاول من اركان الحراسة القضائية .
المواضيع المتشابهه:
- شروط قرار محكمة الموضوع المصر على القرار السابق,تمييز حقوق رقم 2522/2012
- [حكم تمييز حقوق] : شروط واركان ايقاع الحراسة القضائية (تعيين القيم) - اجتهاد لمحكمة الاستئناف
- [حكم تمييز حقوق] : ايقاع الحراسة القضائية على باخرة - اجتهاد محكمة التمييز رقم 1861/1998
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1419/1993 (هيئة خماسية) تاريخ 16/4/1994
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييز حقوق رقم 1544/1993 (هيئة عامة) - عدم جواز تجزئة الاجازة (م 175 مدني)
المفضلات