الامتحان النهائي لمادة قانون أصول محاكمات جزائية
د. حسن الطراونه


السؤال الأول:
((تطرح قضية)) وفي ضوء ذلك......
· هل تقديم الشكوى بهذه الاجراءات صحيح ولماذا؟
· اكتب البنود التي تتكون منها لائحة الشكوى
· هل قرار المحكمة بالاسقاط صحيح ولماذا؟
· ماهو الاجراء الواجب على المحكمة التثبت منه في حالة حضور ب لمتابعة اجراءات هذه القضية
السؤال الثاني:
1. ما الفرق بين رد الادعاء بالحق الشخصي واسقاط الادعاء بالحق الشخصي , بين حالات كل واحد منهما؟
2. لم يرد نص في ق.أ.م.ج يبين حكم امتناع الشاهد عن الشهادة أمام المدعي العام كما جاء في نص المادة 165 منه والتي تبين حكم امتناع الشاهد عن الشهادة أمام المحكمة ,, هل يجوز تطبيق هذا أمام المدعي العام مع التعليل الكافي؟
3. جرى الاجتهاد القضائي على أنه لاتسري مدة الطعن على الأحكام الجزائية الغيابية إلا بتوافر شروط اذكرهم
4. ماهي مدة الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي وماهي حجيته
5. اذكر ثلاثة قرارات نهائية لمحكمة الاستئناف لاتقبل الطعن بريق التمييز
6. عدد المشرع الأردني في المواد( 130و133/4) من ق.أ.م.ج ثلاثة حالات يصدر فيها المدعي العام والنائب العام قرار منع المحاكمة وهي:
1. اذا كان الفعل لايؤلف جرما
2. اذا لم يقم دليل أن المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم
3. اذا كانت الأدلة غير كافية بالنسبة للنائب العام
في ضوء ذلك وضح مدى حجية قرار النيابة العامة في أي من هذه الحالات إذا ما ظهر أدلة جديدة استنادا للمادة 138 من ذات القانون
السؤال الثالث:
نص المشرع الأردني في المادة 2/3 من ق.أ.م.ج على أنه (ولايجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الأحوال المبينة في القانون) في ضوء ذلك بين خمسة حالات يمكن فيها الترك أو الوقف أو التعطيل في سير الدعوى الجزائية.
__

المواضيع المتشابهه: