قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1039/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 21/11/1999

* امتناع الشريك الذي تولى اعمال الشركة الادارية و المالية اطلاع شريكه على سجلات الشركة او محاسبته عن ارباحها من تاريخ تأسيسها رغم مطالبته له بذلك ، وبدلا من ذلك بادر الى توجيه انذار يطالب فيه تسجيل انسحابه ويطالبه بدفع حصته في الشركة وانهاء عقد الشركة من طرف واحد واقامته دعوى لدى سلطة الاجور لمطالبته برواتبه عن فترة ادارته للشركة وأسس ايضا عملا تجاريا لحسابه الخاص للقيام باعمال شبيهة لاعمال الشركة ونقل حسابات خاصة بالشركة لحسابه الخاص بالشركة لحسابه الخاص لدى احد البنوك وعليه فيكون الحكم المتضمن فسخ عقد الشركة واعتبارها متوقفة عن العمل من تاريخ صدور الحكم وعملا بنص المادة (36) من قانون الشركات متمتعة بالشخصية الاعتبارية حتى تمام اجراءات التصفية و تعيين مصفيين متفقا والقانون .
* فسخ الشركة وتصفيتها يتم بعد القيام بتحصيل ديون الشركة ودفع ما عليها من التزامات وبيان حصة كل من الشريكين من ارباحها و موجوداتها او ما عليها من التزامات .

المواضيع المتشابهه: