قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 244/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 14/1/2013

1. يستفاد من المادة الثانية من قانون الشركات رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته الباحثة في التعريفات ، أن محكمة البداية هي صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الشركات ، وان محكمة العدل العليا لا تختص بالنظر في أي منازعة تنشأ من جراء تطبيق هذا القانون إلا إذا نص القانون على اختصاصها كما هو الحال في نص المواد (5 و11 و59 و 69 و 94 و219) من قانون الشركات وجميع هذه المواد خاصة بالطعن بقرارات تسجيل الشركات ، وعلى قبول ورفض تسجيل الشركات ، والطعن بقرار الوزير بالموافقة على تحويل الشركات من ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة ( وموضوع اعتماد سند تحويل حصص الشريكة هديل الفقير إلى قريبها ليس من ضمن الحالات المنصوص عليها في المواد الموما إليها أعلاه ) مما يعني أن النزاع موضوع هذه الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ، وأمر النظر به منوط بمحكمة البداية المختصة ، مما يستوجب رد الدعوى شكلاً . ( عدل عليا 188/2012 هيئة عامة تاريخ 26/9/2012 ).

المواضيع المتشابهه: