قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 2795/2013 (هيئة عادية) تاريخ 9/2/2014

1. حددت المادة ( 50 ) من القانون المدني في الفقرات ( 1 - 5 ) حددت الأشخاص الحكمية. كما جاء بالفقرة ( 6 ) منها حكماً عاماً يتعلق بثبوت الشخصية الحكمية . ومن الرجوع للمادة ( 18/الفقرة 1/أ ) من نظام صندوق التأمين على الحياة ينشأ لدى الشركة صندوق يدعى صندوق التأمين على الحياة يساهم فيه الموظفون المصنفون بنسبة 1% . وإن هذا الصندوق صادر بموجب قرار مجلس الإدارة للشركة المدعى عليها وعليه فهو ليس من الأشخاص المحددين حصراً في الفقرات ( 1 - 5 ) من المادة ( 50 ) سالفة الإشارة. وعليه فإنه لم يثبت بأن لهذا الصندوق شخصية حكمية مستقلة عن شخصية الشركة المدعى عليها وبالتالي فإن إقامة الدعوى بمواجهة المدعى عليها صحيحة والخصومة تغدو منعقدة.


2. جرى اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم ( 486/2002 ) تاريخ 25/3/2002 قد جرى على أن المادة ( 18 ) من نظام العمل لموظفي المميزة من حيث تشكيل اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز الكلي وإثباته لا وجه لتطبيقها والاحتجاج بها ذلك لأن هذا النظام ليس له صفة التشريع ولا يعدو أن يكون مجرد تعليمات صادرة عن الشركة المميزة بصفتها رب عمل لتنظيم العمل بضبط شروط الاستخدام وبيان حقوق المستخدمين بما يتفق والقوانين المرعية. وإن رب العمل عندما يضع لمستخدميه مثل هذه التعليمات لا يملك أن يفرض فيها على العامل وسيلة إثبات معينة لأن وسائل الإثبات تنظمها القوانين. وإن اللجان الطبية وفقاً لأحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 هي الجهة المختصة وصاحبة الاختصاص في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب ما دام لم يرد ما يثبت اعتماد وزارة العمل للجنة طبية معينة وفقاً لأحكام المادة الثانية من قانون العمل. وفي الحالة المعروضة فإن محكمة الاستئناف اعتمدت التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية اللوائية والذي حدد نسبة العجز لدى المدعي 80% من قواه العامة والذي يحول كلياً بينه وبين مزاولة أي مهنة أو عمل أو كسب فيكون المدعي مستحقاً للتعويض المنصوص عليه في المادة ( 18/2 ) من نظام العمل لدى شركة الكهرباء /المميزة. كما أنه ثبت للجنة الطبية اللوائية وبعد اطلاعها على كافة التقارير الطبية التي أشارت عليها بتقريرها أن جميع الإصابات التي أصيب بها المدعي وجميع الأمراض التي سببت له حالة العجز الكلي الدائم قد أصيب بها أثناء عمله في الشركة قبل تاريخ 1/7/2009.


3. من استقراء سند المخالصة الذي وقع عليه المميز ضده فانه تضمن تحفظ المدعي المميز ضده بتلك المخالصة بأية حقوق أخرى تظهر مستقبلاً فإن هذا التحفظ قيد المخالصة وحددها بما ورد فيها من حقوق. وحيث إن الحق في التعويض عن العجز الكلي موضوع هذه الدعوى لم يكن مشمولاً بالمخالصة فيكون من حق المدعي المطالبة بهذا الحق في هذه الدعوى.


4. يستفاد من المادة الثانية من قانون العمل والتي عرفت الأجر بأنه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي يضاف إلى ذلك أن اجتهاد محكمة التمييز مستقر على أنه إذا كان رب العمل يمنح العامل راتبي شهري الثالث عشر والرابع عشر فإن إضافة راتب هذين الشهرين للرواتب المنظمة لمعرفة معدل الراتب الشهري يكون واقعاً في محله.

المواضيع المتشابهه: