قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 66/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 27/4/1995


* يتولى امور الشركة تحت التصفية وحتى اتمام اجراءات التصفية مصف تصبح له وحده صلاحية تمثيل الشركة مدعية كانت ام مدعى عليها قياساً على ما ورد في المادتين (296 و 304 ) من قانون الشركات الاردني رقم (1) لسنة 1989 وعليه فان ورود شهادة من مسجل الشركات في بغداد اثناء المحاكمة الاستئنافية تفيد بان الشركة المميز ضدها تحت التصفية يوجب على محكمة الاستئناف التثبت من فقدان الشركة المميز ضدها اهلية المخاصمة بنفسها حسب القانون الواجب التطبيق عليها ( اي القانون العراقي ) وفي حال ثبوت ذلك ان تامر بوقف الدعوى بحكم القانون عملاً بالمادة (123/ 3) من قانون اصول المحاكمات المدنية ومن ثم تقوم بتبليغ من قام مقام الشركة لحضور المحاكمة من النقطة التي اوقف عندها.
* الوكالة المعطاة للمحامي من المفوض بالتوقيع عن الشركة وكالة صادرة ممن له صلاحية اصدارها ولا يغير من ذلك اختلاف ذكر اسمه الذي يعود لجنسيته الكورية ولا يؤثر ذلك على حقيقة شخصيته .
* النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات يسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي قياساً على ما ورد في المادة (12/ 2) من القانون المدني ، ولما كانت الشركة المميز ضدها فرع بغداد مسجلة في الجمهورية العراقية فان ما يحكم وجودها او انتهاءها هو القوانين العراقية ويكون من حق مديرها المفوض بالتوقيع والمخول بالقيام باي عمل قانوني و/او تعيين محامين بالنيابة عن فرع بغداد يجعل من الوكالة صحيحة والخصومة بين المميز والمميز ضدها صحيحة .
* تشمل عبارة المرافعة والمدافعة الواردة في الوكالة المعطاة للمحامي وكيل المدعى عليها تقديم ادعاء متقابل ذلك ان الدعوى المتقابلة تقام للوصول الى الحكم بطلبات من شانها ان لا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها .

المواضيع المتشابهه: