*قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 75/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 31/3/2008
LawJO
1. استقر الفقه والقضاء الإداريان على تعريف القرار الإداري أياً كان نوعه على أنه عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون . يقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين ابتغاء للمصلحة العامة . لهذا وحيث أن دعوى الإلغاء وكما سلف ذكره لا تكون إلا ضد قرار إداري نهائي من شأنه إحداث مركز قانوني للطاعن أو تعديل في وضع قائم . وأن مضمون الكتب المشكو منها لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها قرارات إدارية بالمعنى المقصود بالقرار الإداري . فإن ما أثاره رئيس النيابة العامة الإدارية من دفوع بشأنها يكون وارداً والدعوى إزاء ذلك تكون مستوجبة الرد شكلاً .انهاء التعيين / انتداب الموظف


المواضيع المتشابهه: