قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 340/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 30/12/2010
LawJO
2. يتم أمر ندب الضابط للقيام بأي عمل رسمي خارج نطاق أعباء وظيفته الأصلية أو لأي عمل خارج نطاق القوة أو إعادة أي ضابط خارج نطاق القوة سواء داخل البلاد أم خارجها بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إعمالاً لنص المادتين (32/ب ، 33/أ) من قانون الأمن العام وتعديلاته رقم (38) لسنة 1965 وهذا الأمر يتعلق بسلطة تقديرية بنص القانون وليست سلطة مقيدة وبالتالي فإن هذا الطعن المتعلق بمنع المستدعي من المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية لا يعتبر من القرارات التي تختص بها محكمة العدل العليا والواردة على سبيل الحصر في المادة (9) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وبالتالي فإن الطعن من هذه الناحية يستوجب الرد شكلاً.

المواضيع المتشابهه: