قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1279/1992 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/1993LawJO

لا يرقى التهديد باقامة دعوى شيك بدون رصيد الى مرتبة الاكراه بانواعه وفقا لاحكام المادة 135 من القانون المدني . وحيث ان اللجوء الى القضاء حق لكل انسان ولا يشكل اكراها او اجبارا بغير حق ولا يعدم الرضا او يفسد الاختيار . فان ما توصلت اليه المحكمة بان التوقيع على الاتفاقية موضوع الدعوى لم يكن نتيجة تهديد بل كانت كبديل للشيك المسحوب منه للمدعية لا يخالف القانون

المواضيع المتشابهه: