- الدفاع الشرعي :

أولا - تعريف الدفاع الشرعي وتحديد أساسه:
الدفاع الشرعي هو حق عام يعطي صاحبه حق استعمال القوة اللازمة لدفع اعتداء يقع على النفس او المال بفعل يعد جريمة0 فهو حق عام يقرره المشرع لكل إنسان في مواجهة الكافة0 وقد عبر المشرع الاتحادي عن الدفاع الشرعي في المواد من 56 الى 58 ع0إ0 والراجح ان أساس الدفاع الشرعي يرجع الى فكرة الموازنة بين المصالح المتعارضة للأفراد وتغليب ما كان منها أولى بالرعاية0 ففعل الدفاع وان هدد مصلحة المعتدي فقد صان في ذات الوقت مصلحة المعتدى عليه، وهذه المصلحة الأخيرة هي الأرجح أهمية في نظر المجتمع، لان اعتداء المعتدي قد هبط بالقيمة الاجتماعية لمصلحته0

ثانيا - شروط الدفاع الشرعي : يقوم حق الدفاع الشرعي اذا توافرت الشروط التالية :
- اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او ماله او نفس غيره او ماله او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة0
- ان يتعذر على المدافع الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب0
- الا يكون أمام المدافع وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر0
- ان يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء متناسبا معه0


أولا – شروط الاعتداء :
يجب ان يتوافر في الاعتداء لقيام حق الدفاع الشرعي شرطان هما:
وجود خطر بارتكاب جريمة0 *
ان يكون الخطر حالا وشيك الوقوع . *
-1 وجود خطر بارتكاب الجريمة :
يلزم لكي ينشأ حق الدفاع الشرعي ان يكون الاعتداء او خطر الاعتداء بفعل يعد جريمة0 ولا يعتبر الفعل كذلك الا اذا كان غير مشروع يعاقب عليه قانون العقوبات، وهذا ما نصت عليه المادة 56/أولا ع0إ ، فالمشرع يكتفي إذن لتوافر الاعتداء ان يرتكب المعتدي فعلا يحقق خطر وقوع الجريمة0 والأصل ان ينشأ الخطر المهدد بوقوع جريمة عن فعل إيجابي كالسرقة والجرح والضرب، ولكن يمكن ان ينشأ هذا الخطر أحيانا من فعل سلبي او امتناع، كامتناع الأم عن إرضاع طفلها، فيجوز حمل الأم بالقوة على الإرضاع دفاعا عن الطفل0 ولا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي ان يكون الاعتداء على درجة معينة من الجسامة، ولكنه يجب ان يقتضي قدرا من القوة لدفعه0 ويستوي في جريمة المعتدي ان تكون عمدية او غير عمدية، ان تقع تامة او في حالة شروع، ويستوي ان يكون الاعتداء متحققا فعلا او يكون هناك مجرد خطر اعتداء اي وجود تهديد باعتداء وشيك الوقوع.

* امتناع الدفاع الشرعي ضد الأفعال المباحة : اذا كان فعل الاعتداء لا يعد جريمة فلا يجوز دفعه بالقوة، وعليه فانه لا يجوز الدفاع الشرعي عن فعل مباح في ذاته اذا وقع بغير تجاوز لنطاق الإباحة، ولذلك فانه لا ينشأ حق الدفاع الشرعي لمواجهة استعمال الزوج لحقه في تأديب زوجته، او الوالد لحقه في تأديب ولده، فإذا صدر عن المعتدى عليه عنف او مقاومة للتخلص من هذا الاعتداء فان فعله يخضع للعقاب0
ولكن يشترط ان يلتزم مستعمل الحق شروط الإباحة وقيودها، فان تجاوز ذلك عد معتديا مما يبرر الدفاع الشرعي ضد عدوانه، كما لو ضرب الزوج زوجته ضربا فاحشا فان فعله يعد غير مشروع0
*لا يجوز الدفاع الشرعي ضد الدفاع الشرعي : لا تقوم حالة الدفاع الشرعي ضد من وجد هو أيضا في حالة دفاع شرعي0 فإذا قام زيد بالاعتداء على عمرو، فدافع عمرو عن نفسه دفاعا شرعيا ، الا ان زيد عاجله بضربة قضت عليه، فلا يجوز لزيد ان يحتج بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس0 أما اذا تجاوز المعتدى عليه حدود الدفاع الشرعي فان فعله في نطاق هذا التجاوز يصبح غير مشروع ويجوز رده بالدفاع الشرعي0
* موانع مسئولية المعتدي لا تنفي الدفاع الشرعي : اذا توافر للمعتدي مانع من موانع المسئولية الجنائية كصغر السن دون التمييز او الجنون او العاهة في العقل او السكر غير الاختياري فان ذلك لا يحول دون الدفاع الشرعي ضده، لان موانع المسئولية الجنائية لا تنفي عن الفعل صفته الاجرامية0 فمن يتعرض لفعل الاعتداء من مجنون او معتوه يجوز له دفع هذا الفعل بالقوة المادية دفاعا شرعيا عن نفسه0
* الأعذار القانونية لا تحول دون الدفاع الشرعي : متى كان الدفاع يعد جريمة جاز رده بالدفاع الشرعي ولو كان المعتدي يستفيد من عذر قانوني مخفف0 وذلك لان الأعذار القانونية المخففة لا تزيل الصفة الإجرامية عن الفعل وان كانت تخفف العقاب0 ومثال الأعذار القانونية المخففة تجاوز حدود الإباحة بحسن نية (م 59 ع0إ) 0 وقرر المشرع الاتحادي في المادة 334/1 للزوج او الأب او الأخ عذرا مخففا اذا فاجأ زوجته او ابنته او أخته متلبسة بالزنا فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا0 وذات العذر المخفف تقرره المادة 334/2 ع0إ للزوجة التي تفاجئ زوجها متلبسا بالزنا ، الا ان المشرع حرم بمقتضى المادة 334/3 ع0إ مرتكبي جريمة الزنا من رخصة الدفاع الشرعي0

* الدفاع ضد خطر الحيوان : الجريمة لا تقع الا من إنسان فإذا هاجم حيوان شخصا فان ذلك لا يعد عدوانا بفعل يعد جريمة وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بوجود الدفاع الشرعي عن النفس0 ولكن يجوز الالتجاء الى القوة المادية لدفع هذا الخطر ولو اقتضى الأمر قتل الحيوان دون ان يعتبر هذا الفعل جريمة ولكن ليس على أساس الدفاع الشرعي وإنما استنادا الى المادتين 426 و 431 ع0إ اللتين تحظران قتل الدواب والمواشي والحيوانات او الإضرار بها الا في حالة هجوم الحيوان على الانسان0
-2 ان يكون الخطر حالا : يكون الخطر حالا في إحدى صورتين:
أ- الخطر الوشيك الوقوع : يكون الخطر على وشك الوقوع اذا كان الاعتداء لم يبدأ بعد ولكن صدر من المعتدي أفعالا تجعل من وقوع الاعتداء هو الحدث التالي مباشرة لتلك الأفعال وفقا للسير العادي للأمور، اي ان يصل المهدد بالضرب الى حد يتعين معه الضرب والا كان هو المضروب0 فيجوز للشخص ممارسة حقه في الدفاع الشرعي بمجرد ان يتهدده خطر وشيك ولا يشترط ان يكون الاعتداء قد بدأ فعلا0
أما اذا كان الخطر ليس وشيكا بل مستقبلا فلا ينشأ به حق الدفاع الشرعي لانه يمكن دفعه بالالتجاء الى السلطة العامة في الوقت المناسب0
ب- الاعتداء الذي لم ينته بعد : الخطر في هذه الصورة يتحول فعلا الى اعتداء ولكنه لم ينته بعد، كما لو وجه شخص ضربة واحدة الى المجني عليه ويستعد لاستكمال الضربات0 في هذه الحالة يظل الدفاع الشرعي قائما0
* زوال الخطر وتمام الاعتداء : اذا زال خطر الاعتداء فلا محل للدفاع الشرعي، ومن ثم فأي فعل يصدر من المعتدى عليه يعد من قبيل الانتقام والثأر وهذا غير مشروع0 وقد ينتهي الخطر قبل حصول الضرر كما لو استطاع المعتدى عليه انتزاع سلاح المعتدي0 وقد ينتهي الخطر بعد حصول الضرر اي بتمام الاعتداء، كما لو قام الجاني بضرب المجني عليه وكف عن ضربه، او جمع المسروقات وخرج من المنزل دون متابعة، فلا يجوز للمجني عليه استعمال القوة او العنف ضد الجاني بحجة الدفاع الشرعي0
*الخطر الوهمي او التصوري : يجب ان يتضمن الاعتداء خطرا حقيقيا، فإذا تصور الشخص على خلاف الحقيقة انه مهدد بخطر حال او وشيك الوقوع ، فاستعمل القوة ضد من توهم انه مصدر هذا الخطر الوهمي فأصابه0 الراجح فقها وقضاء ان الخطر الوهمي كالخطر الحقيقي، كلاهما يكفي لتبرير الدفاع الشرعي ويبيح أفعاله متى استند الى أسباب جدية معقولة، وهذا ما قصده المشرع الاتحادي0
والواقع ان الخطر الوهمي او التصوري يأخذ حكم الغلط في الوقائع الذي ينفي القصد الجنائي كما ينفي الخطأ غير العمدي اذا كانت هناك أسباب جدية معقولة له، أما اذا تخلفت هذه الأسباب سئل المدافع عن فعله بوصف جريمة غير عمدية0
* الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي : أباح المشرع الاتحادي الدفاع ضد كل فعل يعتبر جريمة على النفس او المال، ولم يفرق بين الاعتداء الواقع على المدافع وبين ما اذا كان واقعا على غيره0 فيجوز الدفاع عن نفس المدافع او ماله او عن نفس غيره او ماله على حد سواء0 ويقصد بجرائم النفس تلك التي تقع اعتداء على حق يتعلق بشخص المجني عليه وتشمل :
جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وسلامة بدنه : القتل والضرب والجرح والاجهاض0 -
جرائم الاعتداء على العرض : جرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح العلني0 -
جرائم الاعتداء على الحرية : القبض والحبس بدون وجه حق، الخطف وجرائم التصنت وإفشاء الاسرار0 -
جرائم تهدد الإنسان في سمعته : كالقذف والسب، على انه يلزم ان يكون استعمال القوة لازما لوقف السب او القذف0 -
أما جرائم المال فهي التي تقع على حق يتعلق بمال المجني عليه ومثالها :
جرائم السرقة -
جرائم إتلاف المال والتعدي على الحيوان -
جريمة انتهاك حرمة ملك الغير ، وغير ذلك من جرائم الاموال0

-
ثانيا : فعل الدفاع : يشترط في فعل الدفاع شرطان هما :
ان يكون لازما لدرء الخطر0 -
ان يكون متناسبا مع جسامة الخطر0 -
-1 لزوم الدفاع : يقصد به ان يكون ارتكاب الجريمة هو الوسيلة الوحيدة أمام المدافع لتفادي خطر الاعتداء، فإذا كان بوسعه رد الاعتداء بوسيلة اخرى غير الجريمة فان الدفاع عن طريق الجريمة يكون غير لازم، وهذا المعنى مستفاد من المادة 56 ثالثا ورابعا عقوبات اتحادي0 وعليه فانه اذا أمكن للمدافع انتزاع وسيلة الاعتداء من يد المعتدي بسهولة فلا يجوز له الاحتجاج بأنه كان في حالة دفاع شرعي0 وتقدير ما اذا كان الدفاع لازما او غير لازم لدرء خطر الاعتداء يعد مسالة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع0
وللقول بأن الدفاع كان لازما لدرء خطر الاعتداء يجب التثبت من أمرين هما :
1- استطاعة الالتجاء الى السلطات العامة : لا يجوز للشخص ان يلجأ الى الدفاع الشرعي اذا كان هناك فسحة من الوقت يتمكن فيها من اللجوء الى السلطات العامة لدرء الخطر ومنع تحقق الاعتداء، وهذا ما نصت عليه المادة 56/2 ع0إ 0 أما اذا لجأ الشخص الى السلطة العامة ولكنها تراخت او تباطأت في نجدته كان له ان يرد الاعتداء الواقع عليه بالدفاع الشرعي، وكذلك اذا عجزت السلطة العامة عن رد الاعتداء0
ويثور السؤال هل اذا كان بإمكان المعتدى عليه تفادي العدوان عن طريق الهرب فهل يحق له الصمود ومواجهة العدوان بالدفاع الشرعي ؟
ليس على المهدد بالخطر ان يهرب ليتفادى العدوان حتى وان كان ذلك ممكنا لان ذلك قد يضفي على صاحبه مظهر الضعف او الجبن او التخاذل الذي لا تقرره الكرامة الإنسانية - غير ان المتفق عليه انه اذا كان المعتدي مجنونا او سكرانا او صغيرا غير مميز فان الهروب من مواجهته لا يعد جبنا وذلك اذا كان الفعل الذي أتاه اي من هؤلاء خطرا حقيقيا لا يمكن التخلص منه الا بدفعه.
-2 توجيه فعل الدفاع الى مصدر الخطر : يشترط لإباحة فعل الدفاع ان يتجه الى مصدر الاعتداء ذاته، لان توجيه الدفاع الى غير هذا المصدر ينفي عنه صفة اللزوم وبالتالي ينفي صفة الدفاع0

- 2 تناسب الدفاع مع جسامة الاعتداء :
أ - حد التناسب بين الدفاع والاعتداء : يلزم في القوة التي يستخدمها المدافع ان تكون متناسبة مع خطر الاعتداء، ويقصد به التناسب في الوسيلة المستخدمة في الدفاع ، اي ان تكون الوسيلة المستعملة في ظروف استعمالها هي انسب الوسائل لرد الاعتداء، او كانت هي الوسيلة التي وجدت في متناول يد المدافع لدرء هذا الخطر0

ب- معيار التناسب : يعد فعل الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء اذا كان لا يجاوز القدر الذي يأتيه الشخص المعتاد الذي يتواجد في نفس ظروف المدافع0 على انه ينبغي ان يأخذ المعيار بعين الاعتبار ظروف وملابسات الحالة الواقعية، اي الظروف التي تمت فيها الوقائع0 ويدخل في تقدير تناسب الدفاع مع الاعتداء الحالة الصحية والقوة البدنية لكل من المدافع والمعتدي، ما اذا كان أحدهما شيخا او صبيا، ذكرا ام أنثى، وزمان ومكان الاعتداء0 مثلا : اذا كانت قوة المدافع البدنية اقل كثيرا من قوة المعتدي كان له ان يستعمل قدرا من العنف يزيد عما يباح له0


ثالثا : قيود الدفاع الشرعي :
أورد المشرع الاتحادي قيدين على استعمال حق الدفاع الشرعي هما: حظر الالتجاء الى القتل العمد الا في حالات محدد على سبيل الحظر ، وحظر مقاومة أفراد السلطة العامة0

-1 أحوال القتل العمد : حدد المشرع الاتحادي في المادة 57 ع0إ على سبيل الحصر حالات معينة يبيح فيها الدفاع الشرعي عن طريق القتل العمد وتتمثل هذه الحالات في الآتي :
فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة0 -
مواقعة أنثى كرها او هتك عرض اي شخص بالقوة0 -
اختطاف إنسان -
جنايات الحريق او الإتلاف او السرقة -
الدخول ليلا في منزل مسكون او في أحد ملحقاته0 -
فإذا لجأ المدافع الى القتل العمد في غير الحالات المذكورة اعتبر متجاوزا لحدود حقه في الدفاع الشرعي0 كذلك الحال اذا كان بالإمكان دفع خطر الاعتداء بوسيلة اخرى دون القتل العمد0
-2 حظر مقاومة أفراد السلطة العامة :
نطاق القيد : يستفاد من نص المادة 58 ع0إ انه اذا قام رجل السلطة العامة بعمل في حدود الواجبات التي تفرضها عليه وظيفته وكان هذا العمل مشروعا كالقبض على المتهم او تفتيش مسكنه طبقا للقانون، فان رجل السلطة العامة يعد مؤديا لواجب فرضه عليه القانون وبالتالي يكون مباحا لا يجوز رده بالدفاع الشرعي0 فإذا تجاوز رجل السلطة العامة حدود القانون وارتكب عملا غير مشروع فانه يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضده0 أ-
شروط القيد : تطلب المشرع الاتحادي لمنع الدفاع الشرعي ضد رجل السلطة العامة توافر شرطين هما : ب-
-1 أن يكون رجل السلطة العامة حسن النية : اي ان يعتقد رجل السلطة العامة في مشروعية العمل الذي يؤديه وانه يدخل ضمن اختصاصه الوظيفي0 كأن يقبض رجل السلطة العامة على شخص بمقتضى أمر باطل معتقدا صحته0 أما اذا كان رجل السلطة العامة سيئ النية كأن يعلم بعدم مشروعية العمل الذي يؤديه فان الدفاع الشرعي ضده يكون جائز كأن يقوم رجل السلطة العامة بالقبض على شخص وهو يعلم انه ليس هو الشخص المقصود بشأنه الإذن القانوني0
-2 إذا خيف ان ينشأ عن أفعاله موت او جراح بالغة : أجاز المشرع الاتحادي الدفاع الشرعي ضد رجل السلطة العامة اذا خيف ان ينشأ عن فعله موت او جراح بالغة وبشرط ان توجد أسباب معقولة لهذا التخوف، تستفاد من الظروف التي أحاطت بارتكاب الفعل مثال ذلك ان ينفذ أحد أفراد السلطة العامة أمرا بالقبض على شخص أجريت له عملية جراحية منذ وقت قليل بحيث يخشى ان يترتب على نقله من المستشفى الى مركز الشرطة وفاته او أصابته بضرر صحي خطير، فيجوز الدفاع الشرعي لانه ليس من المصلحة إهدار أهم حقوق الأفراد لمجرد ضمان مباشرة رجل السلطة العامة لوظيفته 0
رابعا : تجاوز حدود الدفاع الشرعي :
لم يقصر المشرع الاتحادي احكام التجاوز على الدفاع الشرعي بل أورد في المادة 59 حكما عاما يسري على كل أسباب الاباحة0
-1 شروط التجاوز : وفقا لنص المادة 59 ع0إ يشترط لاعتبار الجاني متجاوزا حدود الدفاع الشرعي توافر شرطين هما :
- نشوء حق الدفاع : يجب ان ينشأ حق الدفاع الشرعي مستوفيا سائر شروطه التي نص عليها القانون ما عدا شرط التناسب بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء بأن تكون الوسيلة التي استخدمها المدافع قد استخدمت بقدر يزيد على القدر اللازم لرد الاعتداء عليه0 فالبحث في أمر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون الا حيث تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت0
- أن يتم تجاوز حدود الدفاع الشرعي بحسن نية : يتوافر حسن النية اذا تم الخروج عن حدود الحق عن غير قصد بأن كان يعتقد انه لا يزال في حدوده وان الوسيلة التي اخذ بها استخدمت بالقدر المناسب لرد الاعتداء0 أما اذا تعمد المدافع تخطي حدود الدفاع الشرعي بأن قصد إحداث ضرر اشد مما يستلزم الدفاع فانه يكون سيئ النية ويسأل عن فعله على أساس انه ارتكب جريمة عمدية غير مقترنة بعذر التجاوز0

-2 حكم التجاوز : فإذا توافر هذين الشرطين التزم القاضي بتخفيف العقاب بل ان نص المادة 59عقوبات أجاز للقاضي الحكم بالعفو عن العقوبة اذا رأى محلا لذلك0



المواضيع المتشابهه: