تنص المادة 27 من قانون العقوبات الأردني على جواز استبدال عقوبة الحبس المحكوم بها بالغرامة ..

نص المادة :

المادة 27 / عقوبات

1- يجوز للمحكمة ان تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجون ..

2- ازا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس الى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك ازا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها الشخص ..

من هذا النص يتضح أنه ازا كانت مدة الحبس التي حكمت بها المحكة لا تتجاوز الثلاثة أشهر فأنه يحق للمحكوم عليه أن يستبدل هذه العقوبة بالغرامة ..

و تحسب الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم حبس محكوم فيه ..

مثلاً .. ازا كانت مدة الحبس أسبوع واحد .. تصبح الغرامة دينارين عن كل يوم ..

7 × 2 = 14 دينار

الأجراءات ..

يتقدم المحكوم عليه أو وكيله باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم .. يطلب فيه استبدال عقوبة الحبس بالغرامة ..

ترفع كافة أوراق الدعوى الى رئيس المحكمة الذي يقوم بدوره بتوزيعها على قاض الصلح ..

يدرس قاضي الصلح أوراق الدعوى و يصدر قراره فيها اما بالموافقة على الاستبدال أو بعدم الموافقة ..

في حال صدر القرار بالموافقة .. يقوم المحكوم عليه أو وكيله بأخذ قرار الاستبدال و دفع الغرامة لدى صندوق المحكمة .. و استلام ايصال بهذا المبلغ ..

تعاد الوصولات و قرار الاستبدال الى قاضي الصلح .. و تضم الى ملف الدعوى ..

ثم يتوجه المحكوم عليه أو وكيله الى كاتب المحكمة للحصول على كف طلب .. حتى لا تتم ملاحقته في المسقبل عن الجرم الذي استبدله بغرامة ..

المواضيع المتشابهه: