امتحان منتصف الفصل لمادة أصول المحاكمات الجزائية
د. حسن الطراونه


السؤال الأول: نصت المادة ½ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: (تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الأحوال المبين في القانون) ناقش ذلك!

السؤال الثاني:
· ماهي الاجراءات التي تعاد فيها القضية نواقص الى المدعي العام من النائب العام وماهو الاجراء الواجب اتخاذه وفقا لمقتضى القانون
· أوجب القانون في مادة36 من قنون أصول محاكمات جزائية أن تجري معاملات التفتيش بحضور المشتكى عليه موقوف أو غير موقوف , فما هي العلة التي ابتغاها المشرع من ذلك وماحكم الترتيب للأشخاص الواجب حضورهم في هذا الاجراء

المواضيع المتشابهه: