قرار محكمة تمييز جزاء رقم 838 لسنة 2015


برئاسة محمود العبابنة


2015-08-02
(هيئه خماسيه)





تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة عن محكمة أمن الدولة، وفقاً للمادة (10/أ) من قانون محكمة أمن الدولة و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2 - يعتبر رجال المخابرات العامة و رجال الامن من الموظفين المكلفين بالتحري و من الضابطة العدلية حسب ما جاء في المادة (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
3 -استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه اذا تم ضبط اقوال المشتكى عليه وفقاً للمادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية فان تلك الاقوال تعتبر مأخوذة وفقاً للقانون وتقبل كبينة ، حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها الافادة ، واقتنعت محكمة الموضوع بان المشتكى عليه قد ادلى بأفادته طوعاً و اختياراً عملاً باحكام المادة (159) من ذات القانون.

4- استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه حتى يعتبر الاعتراف القضائي عنصر من عناصر الاستدلال في المواد الجزائية لا بد من توافر الشروط التالية:- أ - أن يكون واضحاً و صريحاً لا لبس فيه و لا يحتمل التأويل. ب- أن يكون صادراً عن إرادة حرة غير معيبة و لا مكرهة. ج- أن يكون موافقاً للحقيقة و الواقع و أن لا يكذب واقع الحال.

5- يجب ان ترد أسباب التمييز بصورة موجزة و واضحة خالية من الجدل وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
6- لا يقبل التمييز الا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
7- يجوز الاخذ باقوال متهم ضد متهم اخر بذات الدعوى ، حال وجود قرينة أو بينة أيدتها ، وفقاً لما تتطلبه المادة (148/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.



المواضيع المتشابهه: