قرار محكمة تمييز جزاء رقم 573 لسنة 2015

برئاسة محمود العبابنة
2015-06-23
(هيئة خسية)



1-استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه يشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف الناجم عن سورة الغضب بموجب المادة (98) من قانون العقوبات ، توافر الشروط التالية: أ- وقوع عمل غير محق آتاه المجني عليه على نفس الجاني- ب .ان يكون هذا العمل على جانب من الخطورة آتاه المجني عليه . ج- ان يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب . د- ان يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً ( تمييز جزاء 712/2009). 2- يجب ان ترد أسباب التمييز بصورة موجزة و واضحة خالية من الجدل وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
4- الاعتراف القضائي الصريح و الواضح يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه .
5- لاعتبار القصد في جرائم القتل متحققاً يجب ان تكون طبيعة الأداة المستخدمة قاتلة بطبيعتها ومكان إصابة المجني عليه قاتل و ان يؤدي للوفاة ، سنداً لنص المادة (326) من قانون العقوبات .

6- يُعد قرار الحكم قانونياً، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً،سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون.

المواضيع المتشابهه: