قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4750/2014

برئاسة محمد متروك العجارمة
2015-04-23
هيئة خماسية
1- إن بدء مدة سريان التقادم على الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار بسبب وقوع جريمة يكون بعد مرور ثلاث سنوات على الفصل في الدعوى الجزائية وذلك وفقا لأحكام المادة ( 272 ) من القانون المدني و المادة ( 339 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . 2- كل من ألحق ضررا بالغير وجب عليه التعويض عن هذه الأضرار وذلك سندا لأحكام المادة ( 256 ) من القانون المدني .
3- على الطرف الذي يريد أن يدفع الدعوى لعلة مرور الزمن أن يقدم طلب قبل التعرض لموضوع الدعوى وأن يسلك في هذه الدفوع الطريق التي حدده القانون للدفع بها و ذلك وفقا لنص المادة ( 109 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية .

المواضيع المتشابهه: