قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1710/2015

برئاسة فايز حمارنة
2015-08-11

(هيئة خماسية)


1- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحا في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المواد ( 188/4 ) و ( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية . 2- لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في القرار أمام محكمة التمييز لم يتم اثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقا لأحكام المادة ( 6/198 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3- إن الخبرة نوع من البينة وفقا للمادة ( 2/6 ) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 34 ) من قانون البينات .
4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقا للواقع و الأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفيا لشروطه القانونية وفقا لأحكام المادة ( 83 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
5- إن المرء مُلزم باقرارهِ الا اذا كُذِّب بحُكم وذلك وفقا لأحكام المادة ( 50 ) من قانون البينات .

المواضيع المتشابهه: