قرار محكمة تمييز جزاء رقم 2076/2011

برئاسة خليفة السليمان
2012-01-17

(هيئة خماسية)



1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقا للمادة ( 13/ج ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقا لأحكام المادة ( 147 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . 2- تُعد النية الجرمية وفقا لأحكام المادة ( 63 ) من قانون العقوبات ركيزة اساسية لقيام الجريمة ، و يُستدل عليها من الظروف و الملابسات و الادلة المرافقة لإرتكاب الجريمة ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة ، فيما إذا شكلت خطورة على حياة المجني عليه أم لا .
3- لإعتبار القصد في جرائم القتل متحققا يجب أن تكون طبيعة الأداة المستخدمة قاتلة بطبيعتها ومكان إصابة المجني عليه قاتل و أن يؤدي للوفاة ، سندا لنص المادة ( 326 ) من قانون العقوبات .
4- لغاية شمول جرم القتل القصد المرتكب خلافا لأحكام المادة( 326 ) من قانون العقوبات , باحكام قانون العفو العام رقم ( 15 ) لسنة ( 2011 ) و الذي على اثره تسقط دعوى الحق العام ، يجب ان يتم اسقاط الحق الشخصي من جميع ورثة المجني عليه .
5- لا يستفيد الجاني من الدفاع الشرعي و سورة الغضب المنصوص عليهما في المادتين ( 98 ) و ( 341 ) من قانون العقوبات إلا بتحقق شروط واردة على سبيل الحصر .
6- يُعد قرار الحكم قانونيا ، حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيبا ، سندا لنص المادة( 237 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خاليا من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سندا لنص المادة( 274 ) من ذات القانون .

المواضيع المتشابهه: