الامتحان النهائي لمادة قانو أصول محاكمات جزائية
الفصل لصيفي للعام الجامعي 2014/2015
د. حسن الطراونه


السؤال الأول:
1. جرى الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز أن الأصل أن لاتسمع شهادة المدعي العام أمام المحاكم فيما قام به من اجراءات تحقيق وما أصدر من أحكام إلا أنه استثنى من ذلك حالتين اذكرهما؟
2. وضح متى يكون التناقض بالأقوال موجباً الاستبعاد من عداد البينات وعدم الأخذ بها سنداً لأحكام المادة 219/5 من ق.أ.م.ج؟
السؤال الثاني:
1. ماهي أهم الدفوع التي يمكن للمشتكى عليه الدفع بها أمام المدعي العام
2. إذا دفع بأحد الدفوع فما هي المدة التي يجب على المدعي العام أن يبت فيها بموضوع هذا الدفع
3. هل قرار المدعي العام بنتيجة الدفع قابل للاستئناف, وماهي الجهة التي يقدم لها الاستئناف , وماهي المدة التي يجب أن يقدم خلالها؟
4. ماهو أثر تقديم هذه الدفوع والطعن على سير التحقيقات؟
السؤال الثالث:
1. لمن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية
2. ماهي القرارات التي يمكن أن يصدرها المدعي العام إذا ماحضر لديه المشتكى عليه وتم التحقيق معه واستجوابه عن الجرم و/أو الجرائم المسندة اليه باستثناء قراري منع المحاكمة والاسقاط
3. هل يجوز استئناف القرارات التي يصدرها المدعي العام بنتيجة التحقيق والاستجواب هذا
4. إذا كانت الاجابة على البند 3 بنعم فماهي الجهة التي تستأنف أمامها مراعياً بذلك الجهات التي تصدر هذه القرارات ومن هم الأطراف الذين يجوز لهم تقديم الاستئناف
5.
أ‌. هل يجوز للمدعي العام أن يسترد مذكرة التوقيف التي أصدرها
ب‌. إذا كانت الاجابة نعم فما هي شروط الاسترداد , واذا كانت لا فماهي أسباب المنع؟

السؤال الرابع:
1. في دعاوى الجنح إذا لم تقرر المحكمة أن حضور المشتكى عليه ضرورياً لتحقيق العدالة فإنها تجيز له أن يوكل محامي لحضور المحاكمة بدلاً عنه إلا أنها استثنت من ذك حالتين اذكرهما؟
2. هل يختلف الحل إذا كان الظنين شخصاً معنوياً؟

المواضيع المتشابهه: