قرار محكمة تمييز جزاء رقم 696/2015
برئاسة محمود العبابنة
2015-07-23

هيئة خماسية
1- لتوافر عناصر جريمة الاشتراك المنصوص عليها في المادة ( 76 ) من قانون العقوبات ، يجب ان يقوم الشريك بفعل من الافعال المكونة للجرم .

2 - تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال انتفاء الادلة بحقه سندا لنص المادة ( 236/2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
3 - تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقا للمادة ( 13/ج ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقا لأحكام المادة ( 147 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
4 - تُعد النية الجرمية وفقا لأحكام المادة ( 63 ) من قانون العقوبات ركيزة اساسية لقيام الجريمة ، و يُستدل عليها من الظروف و الملابسات و الادلة المرافقة لإرتكاب الجريمة ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما اذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة ، فيما اذا شكلت خطورة على حياة المجني عليه أم لا و فقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .
5 - إذا شكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه من حيث موقعها وطبيعة الأداة المستخدمة ، الأمر الذي يستدل معه إلى ان نية المتهم قد اتجهت إلى إزهاق روحه وانه لأسباب خارجه عن إرادته لم تحدث الوفاة وبالتالي فان فعل المتهم يشكل جناية الشروع بالقتل طبقا لنص المادتين ( 326 ) و( 70 ) من قانون العقوبات ذلك انه قام بكافة الافعال المادية اللازمة لإتمام جريمته ولكن لأسباب خارجه عن إرادته لم تتحقق النتيجة .
6 - يستفاد من نص المادة ( 335 ) من قانون العقوبات ان إحداث عاهة كلية دائمة هو الذي يوجب تطبيق هذه المادة .
7 - يعد قرار محكمة الموضوع قانونيا حال مراعاتها حالة التعدد المعنوي للجرائم حال تحققها و جرمت المتهم بالوصف الأشد بموجب نص المادة ( 57 ) من قانون العقوبات .
8 - استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه في حال تم إرفاق ما يفيد باسقاط المشتكي حقه الشخصي مع لائحة التمييز بعد صدور القرار المطعون فيه ، فيستوجب نقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة فقط ، كي يعرض على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ، للتثبت من صحته و بيان مدى أثره على العقوبة المفروضة .

المواضيع المتشابهه: