قرار محكمة تمييز حقوق رقم 148/2015

برئاسة حسن حبوب
2015-07-09(هيئة خماسية )


1-إن السند العادي حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر توقيعه عليه وذلك وفقا لأحكام المادة ( 11 ) من قانون البينات 2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في إجراء الخبرة أو عدم إجرائها إذا رأت أنها غير منتجة في الدعوى وليس هناك لزوم لإجرائها و ذلك وفقا لنص المادة ( 83/1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
3- إن التظهير يُطهر الدفوع حيث أن الدفوع التي تسري ما بين الذي حرَرَ السند والذي حُرّر له لا تسري بمواجهة حامل ذلك السند عن طريق التظهير الا اذا كان ذلك الحامل حصل عليه بسوء نية وذلك وفقا لأحكام المادة ( 147 ) من قانون التجارة .
4- يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة على إختلاف أنواعها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ويجوز قبولها قانونا وذلك وفقا لأحكام المادة ( 4 ) من قانون البينات .
5- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة ممنوعة بالقانون او مخالفة للنظام العام و للآداب العامة ، وفق اخكام المادة ( 55/2 ) من قانون البينات .

المواضيع المتشابهه: