قرار محكمة تمييز حقوق رقم 975/2015

برئاسة فايز حمارنة

2015-06-30

(هيئة خماسية)



1- استقر الفقه و القضاء على أن الخصومة تعتبر من النظام العام ويمكن إثارة أي دفع يتعلق بالخصومة وحتى لأول مرة أمام محكمة التمييز و يمكن التصدي لها في جميع مراحل الدعوى وذلك وفقا لنص المادة ( 111 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية . 2- ان ما يثبت صحة التزام الساحب هو صحة توقيعه على السند المنكر توقيعه عليه ، وفي حال ثبت صحة التوقيع على هذه السند فإن عدم اجراء الخبرة على كتابة البيانات الواردة في السند يكون موافق للقانون و لأحكام المادة ( 11 ) من قانون البينات .
3- لا يجوز توجيه يمين عدم كذب الإقرار إلا إذا قام صاحب الإقرار بالإدعاء بإنه كاذب بإقراره وذلك وفقا لاحكام المادة ( 1589 ) من مجلة الأحكام العدلية .
4- لا يجوز اثبات عكس ما ورد بالبينة الكتابية باليمين الحاسمة

المواضيع المتشابهه: