قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4697/2011

برئاسة أحمد المومني
2012-03-19
(هيئة خماسية)

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و( 34 ) من قانون البينات .

2-لا يقبل الطعن تمييزا إلا للأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة ( 198 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية

3-لا يصلح أن يكون سببا من أسباب التمييز طلب رد القضاة وتنحيتهم طالما أن القانون رسم طريقا واضحا لطلب رد القضاة بإستدعاء يقدم لرئيس محكمة البداية وذلك وفقا لنص المادة ( 136 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


المواضيع المتشابهه: