قرار محكمة تمييز حقوق رقم 859/2015

برئاسة محمد الحوامدة
2015-07-29
(هيئة خماسية)



1-لايجوز الطعن تمييزا في الدعاوى الغير مقدرة القيمة إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه و ذلك وفقا لأحكام المادة ( 191/2 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقا لأحكام المادة ( 193/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3-إن بدء مدة سريان التقادم على الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار بسبب وقوع جريمة تكون بعد مرور ثلاث سنوات على الفصل في الدعوى الجزائية وذلك وفقا لأحكام المادة ( 272 ) من القانون المدني و المادة ( 339 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .


4- لا يعتبر تقديم الشكوى لديوان المظالم اجراء قضائيا قاطعا للتقادم بالمعنى المقصود بالمادة ( 460 ) من القانون المدني .


5-استقر الاجتهاد القضائي على ان اطراف الدعوى البدائية هم اطراف الطعن استئنافا وتمييزا وذلك وفقا للقرار الحقوقي رقم ( 3426/199 ) .

6-على من يحتج بالدفوع التي يجب إثارتها قبل الدخول في الدعوى والواردة في المادة ( 109 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن يسلك الطريق التي حددها القانون للدفع بها ولا يمتد اثره لباقي الاطراف وان كانوا في الدعوى متضامنين ومتكافلين .


المواضيع المتشابهه: