0
الدفوع المثارة قبل الدخول بالدعوى-قرار رقم (859/2015)
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 859/2015
برئاسة محمد الحوامدة2015-07-29
(هيئة خماسية)
1-لايجوز الطعن تمييزا في الدعاوى الغير مقدرة القيمة إلا بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه و ذلك وفقا لأحكام المادة ( 191/2 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقا لأحكام المادة ( 193/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
3-إن بدء مدة سريان التقادم على الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار بسبب وقوع جريمة تكون بعد مرور ثلاث سنوات على الفصل في الدعوى الجزائية وذلك وفقا لأحكام المادة ( 272 ) من القانون المدني و المادة ( 339 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
4- لا يعتبر تقديم الشكوى لديوان المظالم اجراء قضائيا قاطعا للتقادم بالمعنى المقصود بالمادة ( 460 ) من القانون المدني .
5-استقر الاجتهاد القضائي على ان اطراف الدعوى البدائية هم اطراف الطعن استئنافا وتمييزا وذلك وفقا للقرار الحقوقي رقم ( 3426/199 ) .
6-على من يحتج بالدفوع التي يجب إثارتها قبل الدخول في الدعوى والواردة في المادة ( 109 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن يسلك الطريق التي حددها القانون للدفع بها ولا يمتد اثره لباقي الاطراف وان كانوا في الدعوى متضامنين ومتكافلين .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : الدفوع المتعلقة بالخصومة - قرار 975/2015
- [حكم تمييز حقوق] : السندات العادية _ قرار رقم 148/2015
- [حكم تمييز جزاء] : ادلة الاثبات - قرار رقم 581/2015
- [حكم تمييز جزاء] : حجية الاعتراف-قرار رقم 838/2015
- [حكم تمييز حقوق] : حق الشريك على الشيوع في الدخول بالدعوى - قرار تمييز حقوق رقم 1943/2008
المفضلات