قرار محكمة تمييز حقوق رقم 32/2015

برئاسة فايز حمارنة


2015-03-08
(هيئة خماسية)


1-تعتبر حجة حصر الارث وسند تسجيل الاراضي وعقد الايجار من البينات التي يستطيع الخصم من خلالها إثبات دعواه وذلك وفقا لأحكام المادة ( 2 ) من قانون البينات .

2-يجوز لمحكمة الموضوع أن تقوم باستجواب الخصوم في مسائل ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 76/2 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3-إذا وُجّهت اليمين الحاسمة إلى أحد أطراف الدعوى وحلفها يعتبر رابحا للدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 60 ) من قانون البينات .


المواضيع المتشابهه: