قرار محكمة تمييز جزاء رقم 857/2015

برئاسة محمود العبابنة

2015-07-12

(هيئة خماسية)

1- تستدعي جريمة التزوير وجود االقصد الخاص وهو نية المزور باستعمال السند المزور بقصد الاضرار بالمشتكي و الاخلال بالثقة العامة .

2- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقا لأحكام المادة ( 147 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلا و قانونا .

3 - يعد قرار محكمة الاستئناف قانونيا حال عللت قرارها تعليلا سليما و وافيا ، وفقأ لمتطلبات المادتين ( 160 ) و ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .



المواضيع المتشابهه: