0
جرائم التزوير _ قرار رقم 857/2015
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 857/2015
برئاسة محمود العبابنة
2015-07-12
(هيئة خماسية)
1- تستدعي جريمة التزوير وجود االقصد الخاص وهو نية المزور باستعمال السند المزور بقصد الاضرار بالمشتكي و الاخلال بالثقة العامة .
2- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقا لأحكام المادة ( 147 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلا و قانونا .
3 - يعد قرار محكمة الاستئناف قانونيا حال عللت قرارها تعليلا سليما و وافيا ، وفقأ لمتطلبات المادتين ( 160 ) و ( 188/4 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : الدفوع المتعلقة بالخصومة - قرار 975/2015
- [حكم تمييز حقوق] : السندات العادية _ قرار رقم 148/2015
- [حكم تمييز جزاء] : ادلة الاثبات - قرار رقم 581/2015
- [حكم تمييز جزاء] : الاعذار المخففه في جرائم القتل - قرار رقم 573/2015
- [حكم تمييز جزاء] : حجية الاعتراف-قرار رقم 838/2015
المفضلات