قرار محكمة تمييز جزاء رقم 272/2010

برئاسة خليفة السليمان


2010-08-23
(هيئة خماسية)


1-استقر اجتهاد محكمة التمييز على انه يشترط لاستفادة الجاني من العذر المخفف الناجم عن سورة الغضب بموجب المادة ( 98 ) من قانون العقوبات توافر الشروط التالية :
أ- وقوع عمل غير محق آتاه المجني عليه على نفس الجاني
ب . ان يكون هذا العمل على جانب من الخطورة آتاه المجني عليه .
ج - ان يسبب العمل غضبا شديدا للفاعل وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
د- ان يكون عمل المجني عليه ماديا لا قوليا .

2-تُعد النية الجرمية وفقا لأحكام المادة ( 63 ) من قانون العقوبات ركيزة اساسية لقيام الجريمة و يُستدل عليها من الظروف و الملابسات و الادلة المرافقة لإرتكاب الجريمة ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما اذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة فيما اذا شكلت خطورة على حياة المجني عليه أم لا و فقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز.

3-تقبل الافادة التي يؤديها المتهم ويعترف بها لارتكابه جرما ما حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها الافادة واقتنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد ادلى بإفادته طوعا و اختيارا عملا باحكام المادة ( 159 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

4-استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان مسألة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية هي من الامور الواقعية الخاضع تقديرها لمحكمة الموضوع على ان تعلل قرارها اذا اخذت بالاسباب المخففة التقديرية اما اذا لم تاخذ بهم فهي ملزمة بتبرير ذلك

5-لاعتبار القصد في جرائم القتل متحققا يجب ان تكون طبيعة الأداة المستخدمة قاتلة بطبيعتها ومكان إصابة المجني عليه قاتل و ان يؤدي للوفاة سندا لنص المادة ( 326 ) من قانون العقوبات

6-يُعد قرار الحكم قانونيا حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيبا سندا لنص المادة ( 237 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خاليا من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سندا لنص المادة ( 274 ) من ذات القانون .


المواضيع المتشابهه: