قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4169/2011

برئاسة فايز حمارنة
2012-02-23
(هيئة خماسية)



1- صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من من صحة خصومة اطراف الدعوى وذلك من خلال البينات المقدمة في الدعوى .

2- إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أنه إ ذا انفسخ عقد الإيجار أو فسخ بالنسبة للمستأجر فإنه لم يعد لهذا العقد وجود قانوني وتبعا لذلك فإن يد المستأجر تنقلب على المأجور إلى يد غاصبة . وحيث أن غصب العقار وثبوت ذلك يستوجب الحكم باجر المثل . وحيث أن يد المدعى عليه على العقار تعتبر يدا غير مشروعة وغاصبة للمنفعة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية و يكون بإلزام الغاصب بأجر المثل إعمالا لنص المادة ( 279 ) من القانون المدني )


3- لا تُعد القضية مقضية في حال توفر شروطها وهي أن تكون الدعوى بين نفس الأطراف وتتعلق بنفس الموضوع وأن تكون تلك الأحكام قطعية بمواجهتهم ، و لكن إختلفا في الاسباب و الموضوع وفقا لأحكام المادة ( 1/41 ) من البينات .

المواضيع المتشابهه: